responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 227
وثلث سجود اما عدمه بالاخلال بواحدة لا بزيادتها فلنحو خبر إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في رجل نسي ان يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فلميض على صلاته حتى يسم ثم يسجدها فإنها قضاء وقوله عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة وفى صحيح منصور بن حازم لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ولا فرق في جميع ذلك بين الرباعية وغيرها ولا في الرباعية بين أوليتها والأخيرتين للعمومات وقول الكاظم عليه السلام في مرسل المعلى بن خنيس نسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء وخبر موسى بن عمر عن محمد بن منصور انه سأله عن الذي ينسى السجدة الثانية أو شك فيها فقال إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك الا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو وفى يب قطعا والاستبصار احتمالا ان نسيان سجدة واحدة في الأولتين مبطل للصلاة لا في الأخيرتين وحمل السجدة في مرسل المعلى على السجدتين والركعة الثانية في خبر ابن منصور على ثانية الأخيرتين وذلك لتظافر الاخبار بأنه لا سهو في الأولتين ولابد من س. متهما ولصحيح البزنطي انه سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك السجدة في الأولى فقال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى تصح لك اثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون خفضت للركوع واعدت السجود وأجيب في المختلف باحتمال استقبال السجدة لا الصلاة أي الاتيان بالسجدة المشكوكة في محلها قال ويكون قوله عليه السلام وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأولتين فان عليه إعادة السجدة لفوات محلها ولا شئ عليه لو شك بخلاف ما لو كان في الأولى لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه أقول معنى الخبر على ما فهمه الشيخ ان السائل عن رجل تيقن وهو راكع في الثانية انه ترك سجدة من الأولى فقال عليه السلام ان الشك يوجب استقبال الصلاة فاليقين أولى بخلاف الركعتين الأخيرتين فإنما عليه إذ ترك سجدة فيهما ان يقضيها بعد وعلى ما فهمه المصنف رضي الله عنه من أن السائل لما يسأل من ذلك أجاب عليه السلام بان على الشاك ان يأتي بالسجدة في محلها حتى تكون اتيا بالسجدتين فالمتيقن أولى والراكع في الثانية لم يتجاوز محل الاتيان بالسجدة فيهوى إلى السجود الثاني بخلاف ما إذا أتم الركعتين فيتقن في الثالثة أو الرابعة انه ترك سجدة في الأولى فإنما عليه قضاء السجدة بعد ولا ينافيه ان لفظ الخبر في الكافي وقرب الإسناد للحميري استقبلت الصلاة فان الرجوع إلى السجود استقبال للصلاة أي رجوع إلى جزء متقدم منها ولم يستبعد الشهيد حمله على استحباب الاستقبال ثم في يب والاستبصار أيضا ومبسوط والاصباح انه لا تبطل الصلاة بزيادة سجدتين في إحدى الأخيرتين سهوا فقال إن من سهى فيها عن الركوع فلم يذكره الا بعد السجدتين ألقاهما فيركع ثم أعاد سجدتين جمعا بين نحو قول الصادق عليه السلام في خبري اسحق وأبى بصير إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبنى على صلاته على التمام وهو يتحمل الاستيناف والحق علي بن بابويه الركعة الثانية بالأخيرتين فقال وان نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة الأولى فأعد صلاتك فإنه إذا لم يثبت لك الأول لم تثبت لك صلاتك وان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة وكذا أبو علي ولكن بالتخيير فقال لو صحت الأولى وسهى في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كان أيقن وهو ساجد انه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له وجوت ان يجزيه ذلك ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلى في الثانيتين ذلك يجزيه ويمكن استنادهما إلى اختصاص الإعادة في خبر البزنطي إلى الأولى وأبطل شيخنا الكليني الصلاة بزيادة سجدة واحدة وبتركها مطلقا بناء على الأصل والسيد في الجمل والحلبيان وابن إدريس بزيادة سجدة والسحن بتركها لمرسل معلى بن خنيس انه سأل أبا جعفر عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته فقال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء وهو مع الضعف والارسال معارض بما تقدم وحمله الشيخ كما عرفت على السجدتين واحتاط أبو علي بالإعادة ان تركها في الأولتين وكان في وقت ويجب فيه الانحناء بحيث يساوى موضع جبهته موقفه أو يزيد أي يعلو عليه بقدر لبنة مما دونه لا غير وفاقا للشيخ والكندري والمحقق لما أرسله الكليني فقال في حديث اخر في السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا (من رجليك قدر لبنة فلا بأس ولخبر عبد الله ابن سنان انه سأل الصادق عليه السلام السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا صح) عن موضع بدنك قدر لبنة فلا باس ويحتمله يديك بيائين مثناتين من تحت فلا يفيد العلو على الموقف وزيد في التذكرة ونهاية الاحكام انه لا يمكن من الاحتراز عنه غالبا وانه لا يعد علوا يخرج الساجد عن مما لغة أو عرفا مع أن الأصل والنصوص والفتاوى انما يتوجه وفى الذكرى تقدير اللبنة أربع أصابع تقريبا يعنى مضمون وفى لة مكان اللبنة حجم المخدة وقال أبو علي ولا نختار ان يكون موضع السجود الا مساويا لمقام المصلى من غير رفع ولا هبوط فإن كان بينها قدر أربع أصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار ولو كان علو مكان السجود كانحدار التل ومسيل الماء جازما لم يكن في ذلك تحرف وتدريج وان تجاوز أربع أصابع بالضرورة قال الشهيد وظاهره ان الأرض المنحدرة كغيرها في اعتبار الضرورة ويجب وضعها أي الجبهة على ما يصح السجود عليه من ما مضى فان وضعها على غيره تدارك بجرها إلى ما يصح عليه كما في الاخبار من غير رفع لها الا ان يكون ارفع من حدا المسجد ويجب السجود عليها وعلى الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين كما في المهذب والجامع وكتب المحقق وظاهر المقنع والهداية وفى المقنعة ويه وان لم تنصا على الوجوب كالمراسم لحسن حماد عن الصادق عليه السلام وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وحسنه عنه عليه السلام الذي رواه الصدوق في الخصال وفى الأحمدي يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة وفى المنتهى كالمراسم انه لا خلاف في أنه لا يجزى السجود على الرأس أو الخد وفى خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يكره ان يصلى على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا وفى ير وجمل العلم والعمل مكان الكفين مفصل الزندين من الكفين وفى شرح الجمل للقاضي انه لا خلاف عندنا في السبعة المذكورة فيه وحمله الشهيد على الاجزاء به من الكفين وهو أولى من تعينه وفى سائر كتب الشيخ والوسيلة والاصباح مكان الكفين اليدين كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام والعبرة في الكفين بباطنهما للتأسي وتردد في المنتهى في ظاهرهما وفى الابهامين باناطهما للصلاة البيانية لحماد والأقرب كما في المنتهى تساوى ظاهرهما وباطنهما وفى الجمل والعقود ولة مكان الابهام ما بين أصابع الرجلين وفى كتاب احكام النساء للمفيد وسائر كتب الشيخ والكافي والغنية أطرافه وفى مبسوط ان وضع بعض كفيه أو بعض ركبتيه أو بعض أصابع رجليه اجزاء عنه والكمال ان يضع العضو بكماله والوجه تعين الابهامين نعم ان تعذر عليهما أجزء على غيرهما كما حمل عليه الشيخ خبر هارون بن خارجة انه رأى الصادق عليه السلام ساجدا وقد رفع قدميه من الأرض واحدى قدميه على الأخرى ويجوز ان يريد انه رآه عليه السلام ناصبا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست