responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 226
للأصل وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر محمد بن قيس ان أول صلاة أحدكم الركوع وخبر زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة قال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء قال ما سوى ذلك قال سنة في فريضة وخبر ابن مسكان عن أبي بصير انه سأله عليه السلام عن أدنى ما يجزى في الصلاة من التكبيرة فقال تكبيرة واحدة وأوجبه الحسن وسلار ويحتمله الانتصار للامر في نحو قول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة وصحيحه إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع وفى حسنه أيضا إذا أردت ان تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد وظاهر بيان الصلاة لحماد وقوله عليه السلام يا حماد هكذا صل ويضعفهما مع المعارضة الاشتمال على المندوبات وفى الذكرى استقرار الاجماع على خلافهما ويستحب ان يكبر رافعا يديه بحذاء اذنيه كما مر في تكبيرة الاحرام وكذا عند كل تكبير لما عرفت من كونه زينة وابتهالا وتبتلا وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان الرجل يرفع يده كلما أهوى إلى الركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال هي العبودية وفى الذكرى عن كتاب الحسين بن سعيد عن علي عليهم السلام رفع اليدين في التكبير هو العبودية وفى مجمع البيان عن الأصبغ عنه عليه السلام ان زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة إلى غير ذلك واما قول الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه عن الامام ا ن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره ان يرفع يده في الصلاة فإنما معناه ما قاله الشيخ من أنه على الامام اكد ويستحب قول سمع الله لمن حمده ناهضا من الركوع أي بعد رفع الرأس منه كما في سائر كتبه وكتب المحقق رضي الله عنه والمقنع والجامع والمصباح ومختصره وير للاخبار وقال الحلبيان انه يقول عند الرفع فإذا استوى قائما قال الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجبروت وهو ظاهر الاقتصاد قال الشهيد وهو مردود بالاخبار المصرحة بان الجميع بعد انتصار به والامر كما قال ويستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلثا أو أكثر فعن أبان بن تغلب انه عد للصادق عليه السلام ستين تسبيحة وعن حمزة بن حمران ولحسن بن زياد انهما عداله عليه السلام أربعا أو ثلثا وثلثين وقال عليه السلام فيما رواه البرقي في المحاسن بسنده عن أبي أسامة عليكم بطول الركوع والسجود ولا يجب التثليث على المختار كما في الكافي وظاهر المقنعة وكتب الصدوق وحكى عن الحسن للأصل وقول الصادق عليه السلام لهشام بن سالم الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلث والفضل في سبع وصحيح علي بن يقطين انه سال الكاظم عليه السلام عن الركوع والسجود فقال ثلاثة ويجزيك واحدة وصحيح زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام مما يجزئ من القول في الركوع والسجود فقال ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة يجزئ وما ستسمعه من خبران من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنين نقص ثلثيها وفى خلاف الاجماع ودليلهم بعض الأخبار كخبر حماد في بيان الصلاة وصحيح ابن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة فقال ثلث تسبيحات مترسلا وقوله عليه السلام في خبر مسمع لا يجزئ للرجل في صلاته أقل من ثلث تسبيحات أو قدرهن ومضمر ابن مسكان عن أبي بصير انه سأله عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود فقال ثلث تسبيحات والجواب الحمل على الفضل وهو بعيد ثم التسبيح الذي استحبه وتكريره المصنف لان الاخبار به أكثر وبه الصلاة البيانية حتى اشتهر تعينه وخصوص خبر الحضرمي المتقدم وتكريره وصورته سبحان ربى العظيم وبحمده كما هو المشهور رواية وفتوى وعن أبي بكير الحضرمي انه سأل أبا جعفر عليه السلام أي شئ حدا الركوع والسجود قال تقول سبحان ربى العظيم وبحمده ثلثا في الركوع وسبحان ربى الاعلى وبحمده في السجود فمن نقص واحد نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له وظاهر المقنعة وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي وسلار والشيخ في عمل يوم وليلة والاقتصاد والمصباح تعينه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في سجودكم وقال الصادق عليه السلام لهشام بن سالم تقول في الركوع سبحان ربى العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة وبهما عمل الشيخ في الاستبصار وخير بينه وبين سبحان الله ثلثا ونحوه النافع وهو وجه للجمع بين اخبار التثليث والتوحيد وجيه يعضده الاحتياط وظاهر اللفظ ولنحو صحيح ابن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن أخف ما يكون من التسبيح فقال ثلث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وفى كتب الصدوق التخيير بين هذه الثلاثة وسبحان ربى العظيم وبحمده ثلثا وفى يع التخيير بينه مرة وبين تلك الثلث وفى يه ومع التخيير بينهما وبين لا إله إلا الله والله أكبر وانما أجاز المفيد سبحان الله ثلثا للعليل والمستعجل وفى الكافي الفرض الخامس ثلث تسبيحات على المختار وتسبيحة على المضطر أفضله سبحان ربى العظيم وبحمده ويجوز سبحان الله وهو يحتمل الاختصاص بالمضطر واظهره العموم فيفيد سبحان الله ثلثا وسبحان ربى العظيم وبحمده ثلثا للمختار وكلا منهما مرة للمضطر وفى الغنية وأقل ما يجزئ في كل واحد منهما يعنى الركوع والسجود من ذلك تسبيحة واحدة ولفظه الأفضل سبحان ربى العظيم وبحمده في الركوع وفى السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ويجوز فيهما سبحان الله وفى الإشارة تسبيحة واحدة فيه أفضلها سبحان ربى العظيم وبحمده وهما يعطيان جواز الاقتصاد على سبحان الله مرة اختيارا كما يفيده اطلاق صحيحتي زرارة وعلي بن يقطين ويقول من اكتفى بمطلق الذكر كالظاهر وفى شرح جمل العلم والعمل للقاضي واعمل ان أقل ما يجزئ في تسبيح الركوع والسجود تسبيحة واحدة وهي ان تقول في الركوع سبحان ربى العظيم وبحمده وفى السجود ربى الاعلى وبحمده فقال واما الاقتصار على سبحان الله وحدها فلا يجوز عندنا مع الاختيار وهو يحتمل سبحان الله مرة وياه مطلقا ويستحب الدعاء بالمنقول قبل التسبيح عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه ورد ركبتيه إلى خلقه وتسوية ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء لم تزل ومد عنقه موازيا لظهره لا منكوسا ولا مرفوعا كل ذلك للاخبار وفى الفقيه ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى مد عنقك في الركوع فقال تأويله امنت بالله وضربت عنقي ورفع الامام صوته بالذكر لقول الصادق عليه السلام وفى خبر أبي بصير ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول والتجافي لنحو خبر ابن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا اخفض من ركوع كل مر رايته يركع وكان إذا ركع جنح بيديه ووضع اليدين على ركبتيه للتأسي والاخبار وازدياد الطمأنينة ولا يجب للأصل وتضمن الاخبار به المستحبات وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه وتضع يدك اليمنى (على ركبتك اليمنى) قبل اليسرى ويستحب وضعهما عليهما مفرجات الأصابع للاخبار وان كان بهما عذر يمنع من الوضع أو التفريج سقط وان كان بأحدهما يختص ذات العذر بتركه ويكره جعلهما تحت ثيابه كلها في الكوع أو غيره فعن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى فيدخل يده في ثوبه فقال إن كان عليه ثوب اخر إزار أو سراويل فلا باس وان لم يكن فلا يجوز له ذلك وان ادخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا باس وعن أبين مسلم في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلى ولا يخرج يديه من ثوبه فقال إذا خرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا باس وانما ذكره المصنف عند الركوع لأنه عنده ربما تسبب لانكشاف العورة والتذكرة الحلبي جعلهما في الكمين أيضا لعموم اخراج اليدين قال وتحت الثياب أشد كراهية الفصل الخامس في السجود وهو واجب بالنص والاجماع ويجب في كل ركعة سجدتان اجماعا هما معا ركن أي لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته ولا تبطل لو أخل بالواحدة سهوا وكذا لو زاد سجدتين بطلت صلاته لا ان زاد واحد سهوا وفاقا للأكثر واما البطلان بزيادتهما أو الاخلال بهما فلما عرفت من أنه الأصل في كل جزء منها ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست