responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 225
اتمام سورة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع وفى تسعر إشارة إلى أنه ان أمكن استحضار المصحف والقراءة منه أو حمل الغير على القراءة فيتبعه فيها من غير منافي للصلاة لم يجب لأصل والخبر وعن زرارة في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قرء سورة في ركعة فغلط أيدع المكان غلط فيه يمضى في قرائته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها فقال كل ذلك لا باس به وان قراء اية واحدة فشاء ان يركع بها ركع ولا تعلق له بما نحن فيه لأنه في النوافل أو التقية الا ان توجب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة وكلامنا على الايجاب ومع الانتقال يعيد البسملة لأنها جزء من كل سورة الذي اتى به جزء المعدول عنها فلا يجزى عن جزء المعدول إليها وقد يتردد فيه وكذا تعاد البسملة لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة وقصد سورة فقرء غيرها لما عرفت وهو ان سلم ففي الأخير ولذا قال الشهيد ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الاجزاء لرواية أبي بصير السابقة يعنى صحيحه مع الحلبي والكناني ولصدق الامتثال قيل ولا حاجة إلى القصد في الحمد وإذا تعينت السورة بنذر أو نحوه أو لم يعلم غيرها لانصرافها حينئذ إليها ومريد التقدم أو التأخر خطوة أو اثنتين يسكت خال التخطي لوجوب القيام عند القراءة والتخطي مشى وقول الصادق عليه السلام في حبر السكوني يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرء فقال الشهيد وهل الكف واجب توقف فيه بعض المتأخرين والأقرب وجوبه لظاهر الرواية ولأن القرار شرط في القياس انتهى وفى الشرح وفى رواية انه يجر رجليه ولا يرفعهما ويؤيده الخروج عن هيئته المصلى بالقيام على قدم واحدة الفصل الخامس في الركوع وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا في أية صلاة وأية ركعة كان على المشهور للأصل والاخبار خلافا للمبسوط ففيه انها لا تبطل بتركه في الأخيرتين من الرباعية سهوا ان ذكره بعد السجود بل يسقط السجود ويركع ثم يسجد فهو بالحقيقة نفى الركنية السجود بمعنى عدم بطلان الصلاة بزيادته نعم حكى قولا من الأصحاب بان من نسي سجدتين من ركعة اية ركعة كانت حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده وجعل الركعة الثانية أوله والثالثة ثانية والرابعة ثالثة وأفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصة وعن حكم بن حكيم في الصحيح انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها فقال يقضى ذلك بعينيه قال أيعيد الصلاة قال لا ويحمل على بقاء المحمل وانما يجب في كل ركعة مرة الا في صلاة الكسوف وشبهه من الآيات ان كانت ركعتين ففي كل منهما خمس مرات ويجب فيه الانحناء بقدر يتمكن معه من وضع يديه كما في يع أي كيفيته كما في النافع وشرحه والاصباح على ركبتيه قال في المنتهى كالمعتبر وهو قول أهل العلم كافة الا أبا حنفية فإنه أوجب مطلقا الانحناء وفى الذكرى ونهاية الاحكام وضع راحتيه وفى التذكرة ان عليه اجماع من عدا أبا حنيفة والراحلة اما الكف كما في الديوان أو ما فوق الأصابع منها كما في السامي وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ذلك واجب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك لتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها ولا يكفي الانحناء كذلك ولا المركب عنه ومن الانحناء لخروج عن معنى الركوع قال في التذكرة ونهاية الاحكام لابد ان ينوى بالانحناء غير الركوع فلو قرء اية سجدة فهو ليسجد فلما بلغ حدا الركوع بدا له ان يجعل ركوعا لم يجزئ بل يجب ان ينتصب ثم يركع قال لان الركوع الانحناء ولم يقصده يعنى انما الأعمال بالنيات وانما يتميز الانحناء للركوع منه لغيره بالنية قال في يه ولافرق بين العامد والساهي على اشكال قلت من حصول هيئة الركوع وعدم اعتبار النية لكل جزء كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة غايته ان لا ينوى غيره عمدا ويجب فيه الطمأنينة فيه بالاجماع كما في الناصريات والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وفى خلاف الاجماع على ركنيتها ومعناها كما فيها السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وان قل وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكير بن محمد الأزدي عن الصادق عليه السلام المروى في قرب الإسناد للحميري إذا ركع فليتمكن ويحب بقدر الذكر الواجب كما في ير وكتب المحقق لتوقف الواجب وهو الذكر راكعا عليها وهو انما يتم إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب والا فيمكن الجمع بين مسمى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكيه بعض جسده هل يصلح له ان يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه قال لا باس إذا شق عليه والصبر إلى أن يفرغ أفضل ويجب الذكر فيه للاجماع كما في الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنهى والتأسي والاخبار كما ستسمع بعضها من تسبيح وشبهه على رأى وفاقا للمبسوط والسرائر للأصل ولصحيح هشام بن الحكم انه سأل الصادق عليه السلام يجزى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر قال نعم كل هذا ذكر الله وصحيح هشام بن سالم انه سأله عليه السلام يجزئ عنى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والله أكبر قال نعم واقتصر في به والجامع على هذا الذكر بدل التسبيح والتعليل في الأول بكونه ذكرا لله يقيد العموم وكذا قوله عليه السلام في خبر مسمع يجزئك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قد رهن مترسلا وفى صحيحه لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قد رهن وفى السرائر نفى الخلاف عن اجزاء مطلق الذكر والمشهور تعين التسبيح للاحتياط ولقول أبى جعفر عليه السلام لأبي بكر الحضرمي ومن لم يسبح فلا صلاة له ولزرارة في الصحيح انه سأله عليه السلام يجزئ من القول في الركوع والسجود ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزئ وفيه ان اجزاؤها لا ينافي اجزاء غيرها وظاهر خلاف الاجماع عليه ويجب الرفع منه والطمأنينة فيه للاجماع والاخبار والتأسي ويكفي في هذه الطمأنينة مسماها وطويل اليدين بحيث تصلان ركبتيه أو تقربان منهما قبل الانحناء وعليه ان ينحني كالمستوي الخلقة لانتفاء حقيقة الركوع إذا انتفى الانحناء (المذكور ويكفي قصيرهما الانحناء صح) كالمستوي كفاقدهما والعاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن فلا يسقط الميسور بالمعسور ومنه ان لا يقدر الا على الانحناء على أحد جانبيه ولعله إذا تردد نيته إلى بلوغ الكف الركبة وبين الانحناء من الجانبين دون ذلك وجب الأول فان عجز عن الانحناء أصلا ولو بالاعتماد على شئ أومأ برأسه ان أمكنه كما في خبر إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام والا فبعينه بالتغميض كما مر والقائم على هيئته الراكع خلقة أو الكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا وجوبا كما في يع ان لم يكن بحيث لو زاد خرج عن مسمى الراكع للفرق أي تحصيلا للافتراق من القيام اللازم للركوع وفى المبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة انه لا يجب وهو الأقوى لتحقق حقيقة الركوع وانما المنتفى هيئة القيام فان أمكنه تقليل انحنائه أو الانتصاب بالاعتماد كان هو الواجب واستشكل في التحرير ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الانحناء إلى حد أقل الركوع أو إلى الحد الذي يريده وهو ما قبل الطمأنينة متصلا بها أو شرع في النهوض قبل اكماله أي الذكر عامدا أو لم يعده راكعا مطمئنا بطلت صلاته لوجوب ايقاع الذكر بتمامه راكعا مطمئنا هذا ان تم وجوب الاطمينان بقدر الذكر أو النهوض ولا يؤثر شئ منهما افساد الصلاة ولو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت ولكن عليه مع الامكان الانحناء زيادة حتى يأتي بالذكر راكعا وكذا لو عجز عن الرفع أو الطمأنينة فيه فان افتقر في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة إلى ما يتعمد عليه وجب تحصيله ثم الاعتماد وفى ثمنه والأجرة ان افتقر إلى أحدهما ما يقال في الماء للوضوء ويستحب التكبير قبله ولا يجب وفاقا للأكثر

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست