responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 218
وقراءة العزائم ناسيا فسيأتي الكلام فيهما واما نسيان حرف أو كلمة أو اعراب أو موالاة فاكتفى فيه بما قدمه من لفظ عمدا وجاهل بعض من الحمد يجب عليه ان يقرء منها ما تيسر بنص الكتاب والاجماع كما في الذكرى ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور وهل يكفي أو يكرره بدلا مما لا يعلم منها أو يبدل منه غيره ففي المعتبر والمنتهى والتحرير الاكتفاء للأصل والاقتصار في الآية على قراءة ما تيسر وكذا ما روى من قوله ص ان كان معك قرآن فاقرأ به وفي التذكرة التكرير ان لم يعلم من القرآن غيره وان عوض عما يجهله من الحمد مما يعلمه من غيرها لسقوط فرض ما علمه بقراءة ولما في الذكرى من أن الشئ لا يكون أصلا وبدلا معا وكذا نهاية الاحكام مع احتمال التكرير مطلقا لان البعض أقرب إلى الباقي من غيره وكذا احتمل فيه التكرير وعدمه ان لم يحسن غيره من القرآن ولكنه يحسن الذكر من كون القرآن أشبه بمثله ومما روى من تعليمه ص من لا يحسن القرآن سبحان الله والحمد لله إلى آخر ما في الرواية ولم يأمره بتكرير الحمد لله مع ما عرفت ثم هل عليه ان يقرء ما يعلمه منها آية كان أو بعضها في التحرير والمنتهى والتذكرة ان كان يسمى قرآنا كآية الذين ان نقضت كلمة قراءة والا فلا واستحسنه المحقق فان جهل الجميع وعلم من غيرها من السور فان علم سوره كاملة قرأها قطعا على وجوب سورة مع الحمد وهل عليه سورة أخرى أو بعضها عوض الحمد في التحرير فيه اشكال قلت من أنه لم يكن يجوز له الاقتصار على سورة لو كان علم الحمد وكان عليه التعويض من الحمد لو لم يعلم السورة وهو خيرة الشهيد قال ولو لم يحفظ سوى سورة كررها ومن الأصل وانه امتثل فقرء ما تيسر مع النهي عن القرآن وهو خيرة المنتهى وان لم يعلم سورة كاملة قرء من غيرها عوضا عنها عن؟ الوجوب قراءة ما تيسر وقوله ص فيما روى عنه ان كان معك قرآن فاقرأ به ولعله لا خلاف فيه ويجب ان يقرأ بقدرها لوجوب القدر في الأصل فلا يسقط بسقوطه أي في عدة الآيات كأم في التذكرة ونهاية الاحكام لمراعاتها في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني ثم في نهاية الاحكام والأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها لأنها معتبره في الفاتحة فيعتبر في المبدل مع امكانه كالآيات قلت لمثل ما عرفت واما تجويز الزيادة فلعدم المانع ولأن المنع منها قد يؤدي إلى النقض المفسد للكلام قال ويحتمل للعدم كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير من غير نظر إلى الساعات قلت يجوز الفرق بالاجماع واختلاف المعوض عنه في الصوم قال ولا يجب ان يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة بل يجوز ان يجعل آيتين مكان آية وفي التذكرة عن أحد وجهي الشافعي وجوب التعديل ثم قال إن أحسن السبت آيات متوالية لم يجز العدول إلى المتفرقة فان المتوالية أشبه بالفاتحة ولعله يعني ان كان عليه قراءة سبع آيات متوالية هي الحمد فبسقوط العين لا يسقط التوالي قال وان لم يحسنها اتى بها متفرقة وإذا كانت الآيات المنفردة لا تفيد معنى منظوما إذا قرأت وحدها كقوله ثم نظر احتمل ان لا يؤمن بقراءة هذه الآيات المتفرقة ويجعل بمنزلة من لا يحسن شيئا والأقرب الامر لأنه يحسن الآيات ولو كان يحسن ما دون السبع احتمل ان يكررها حتى يبلغ قدر الفاتحة والأقوى انه يقر ما يحسنه لو كان يحسن؟ ويأتي بالذكر للباقي قلت لان الفاتحة سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة وفي المبسوط من لا يحسن الحمد وأحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خرج الوقت سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر وفي المعتبر ان الأشبه عدم وجوب الاتيان بسبع آيات وفي المنتهى والتحرير انه الأقرب قلت لأصل البراءة وحصول امتثال الآية والخبر بما دونها ثم يجب عليه التعلم فان فرط حتى ضاق الوقت اتى بالبدل وهكذا ابدا وأجزأته صلاته وان اثم ويجوز بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب ان يأتم أو يتبع قاريا أو يقرأ من المصحف ان لم يتوقف على منافي من استدبار أو فعل كثير أو نحوهما لحصول الامتثال بكل منها وتوقفه على أحدها وقدم الشهيد الأخير في البيان على الأول ولا اعرف وجهه وفي الذكرى ان في ترجيح متابعة قارئ عليه احتمال لاستظهاره في الحال قال وفي وجوبه يعني المتابعة عند امكانه احتمال لأنه أقرب إلى الاستظهار الدائم كأنه يعني تعينه وانه لا يجوز مع امكانه القراءة من المصحف وهل يكفي القراءة من المصحف مع امكان التعلم فيه نظر من صدق القراءة والأصل وخبر الصيقل انه سئل الصادق ع ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرء فيه يضع السراج قريبا منه قال لا بأس بذلك وهو فتوى التذكرة ونهاية الاحكام وبما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن الرجل والمرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال لا يعتد بتلك الصلاة ولأن المتبادر بالقراءة منا لمصحف وفيه ما فيه ولوجوب تعلم جميع اجزائها للصلاة والقراءة منها وفيه ان العلم بها م المصحف علم ولأن القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة اجماعا كما في الايضاح ولا شئ من المكروه بواجب وهو خيرة التحرير والايضاح وقد يظهر من الخلاف والمبسوط فإن لم يعلم شيئا من القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر القلب كبر الله تعالى وسبحه وهلله كما في المبسوط ومع؟ والنافع والشرايع وقال الصادق ع في صحيح ابن سنان ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن ان يقرأ القرآن أجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي وفي الخلاف فإن لم يحسن شيئا أصلا يعني من القرآن ذكر الله تعالى وكبره وفي الذكرى لو قيل بتعين ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي انشاء الله تعالى كان وجها لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر ببدل الحمد في الأوليين عنهما قال وما قلناه مختار ابن الجنيد والجعفي واحتمله المصنف في النهاية ويجب ان يذكر هذه الأذكار بقدرها أي القراءة كما في ظاهر النافع والشرايع أي زمانها كما في نهاية الاحكام قال لوجوب الوقوف ذلك الحمد والقراءة فإذا لم يتمكن من القراءة عدل إلى بدلها في مدتها خلافا للمعتبر فلم يعتبره وحمل عبارة النافع على الاستحباب للأصل وخلو الاخبار عنه خصوصا ما روته العامة من قوله ص لرجل قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال الرجل هذا لله فلما لي قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني قال ولا امنع الاستحباب لتحصيل المشابهة ويوافقه المنتهى الا ان فيه انه لو قيل بالاستحباب كان وجها واستشكل في التذكرة من وجوب سبع آيات من الحمد فكذا الذكر ومن انه بدل من الجنس فاعتبر القدر بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس فيجوز ان يكون دون أصله كالتيمم قال وهو أولى لان النبي ص اقتصر في التعلم على ما ذكر ولو علم الذكر بالعربية وترجمة القرآن فهل يجوز الترجمة فتوى الخلاف ونهاية الاحكام العدم واحتمل الشهيد تقدمها على الكر لقربها إلى القرآن ولجواز التكبير بالعجمية عند الضرورة قال ويمكن الفرق بين التكبير والقراءة بان المقصود في التكبير لا يتغير بالترجمة إذ الغرض الأهم معناه والترجمة أقرب إليه بخلاف القراءة فان الاعجاز يفوت إذ نظم القرآن معجز وهو الغرض الأقصى وهذا هو الأصح انتهى وفي التذكرة ونهاية الاحكام ان الأقرب ان الأولى بجاهل القرآن والذكر العربي ترجمة القرآن قلت يمكن العكس لعموم خبر ابن سنان المتقدم ولو علم الحمد وجهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها فان الميسور لا يسقط بالمعسور فان جهل غير الحمد رأسا اكتفى بالحمد ولم يعوض بالتسبيح عن السورة ولا عن بعضها للأصل من غير معارض والأخرس الذي يعرف القرآن أو الذكر أو يسمع أو يعرف معاني اشكال الحروف إذا نظر إليها يحرك لسانه كما في المبسوط انها أي بالقراءة في لهواته لان على غيره التحريك والصوت ولا يسقط الميسور بالمعسور ويعقد قلبه كما في كتب المحقق أي على ألفاظ ما يعرفه أو يسمعه من القرآن أو الذكرى قال لان القراءة معتبرة فمع تعذرها لا يكون تحريك اللسان بدلا الا مع النية قلت هذا كما مر من اجزاء أفعال على القلب في الايماء للركوع والسجود والرفع منهما ولعل الشيخ انما أهمله؟

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست