responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 217
انه سئل عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة وركعة وما مر من خبر منصور الناهي عن؟ بين سورة فإذا قرأهما قاصدا بهما الجزئية بطلت الصلاة للنهي المفسد والتشريع بالزيادة ي اجزاء الصلاة واقتصر الصدوق في الفقيه على النهي عن القرآن وكذا الشيخ في الخلاف والاقتصاد وعمل يوم وليلة والصدوق في الأمالي والسيد في الانتصار والحلبي ( ) على أنه لا يجوز انه لا يجوز ولا يبطل به الصلاة والتحرير والتذكرة يعطيان التردد في الابطال وهو نص المنتهى من الأصل ومن كونه فعلا كثيرا منهيا عنه وهو يرشد إلى أن عدم الابطال إذا لم يقصد الجزئية والامر كذلك وخيرة الاستبصار والسرائر والشرايع والمعتبر والجامع وكتب الشهيد بالكراهية وهو الأقوى للأصل وصحيح علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن (ع) عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والناقلة قال لا بأس وقول أبي جعفر ع فيما في السراير من خبر حريز عن زرارة عنه ع لا تقرن؟ بين السورتين في الركعة فان أفضل واخبار جواز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا فإنها يجوز القرآن بين سورة وبعض أخرى وكذا خبر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل يصلي اله ان قرء في الفريضة؟ بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال يردد القرآن ما شاء وخبر منصور يشمل النهي عنه ونحوه الخلاف والاقتصاد وفي؟ ورسالة عمل يوم وليلة و بل يمكن تعميم القرآن بين السورتين الواقع في غيره وخبر ابن أبي بكير عن الصادق (ع) جواز الدعاء بالسورة في الصلاة فيحتمل انتفاء الحرمة والكراهية إذا دعا بسورة أو بعضها في الفريضة أو خافت في القراءة شئ من فرض الصبح وأوليي المغرب والعشاء عمدا عالما بوجوب الجهر فيها أو جهر في شئ من البواقي كذلك وفاقا للمعظم؟ للتأسي وصحيح زرارة عن أبي جعفر ع فيمن جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا و لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته وفي الخلاف الاجماع عليه وفي الغنية على وجوب الجهر والاخفات فيما ذكر وعن أبي علي والسيد استحبابهما للأصل وصحيح علي بن جعفر انه سال أخاه ع عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل يعليه ان لا يجهر قال إن شاء جهر وان شاء لم يفعل وحمل في المختلف على الجهر العالي وقال الشيخ انه يوافق العامة ولسنا نعمل به قال المحقق ره هذا الحكم من الشيخ فان بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر مستحبة قال الشهيد لم يعتد الشيخ بخلافه إذ لا اعتداد بخلاف من يعرف اسمه ونسبه قلت متن الخبر في التهذيب والاستبصار على ما سمعته وظاهر لفظ السايل بعيد عن الصواب ان أراد الجهر في القراءة وكذا تراه في المعتبر بلفظ هل له ان لا يجهر والأولى ما قيل إن ان مكسورة شرطية أي هل عليه شئ ان لم يجهر ولكن في قرب الإسناد للحميري هل عليه ان يجهر وعسى ان يكون الا مصحف ان وعلى كل يحتمل السؤال عن الجهر وعدمه في غير القراءة من الأذكار كما أن في قرب الإسناد أيضا عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت قال إن شاء جهر وان شاء لم يجهر أو قال امين آخر الحمد لغير التقية وفاقا للمعظم للنهي عنه في الاخبار والكلام المنهي عنه مبطل وفي الانتصار والخلاف ونهاية الاحكام الاجماع عليه وفي الغنية والتحرير على الحرمة وفي الخلاف سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخذ الحمد أو قبلها للامام والمأموم وعلى كل حال ونحوه المبسوط وفي الخلاف أيضا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها ش ء من كلام الآدميين وقول امين من كلام الآدميين وهو مبنى على أنه ليس دعاء كما هو المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ومرفوعا في معاني الأخبار عن الصادق (ع) وانما هو كلمة يقال أو يكتب للختم كما روى أنها خاتم ر ب العالمين وقيل إنها يختتم بها براءة أهل الجنة وبرائة أهل النار وان كان من أسماء الله تعالى كما أرشد في معاني الأخبار عن الصادق (ع) أو على أنه لما نهى عنه كان من كلام الآدميين الخارج عن المشروع وان كان دعاء أو ذكر أو بناء ابن شهرآشوب على أنه ليس قرآنا ولا دعاء أو تسبيحا مستقلا قال ولو ادعوا انه من أسماء الله تعالى لوجدنا في أسمائه ولقلنا يا امين وفي التحرير انه ليس قرآنا ولا دعاء بل اسم للدعاء والاسم غير المسمى وهو مبني على أن أسماء الافعال أسماء لألفاظها والتحقيق خلافه واقتصر المحقق من اخبار النهي على خبر محمد بن سنان عن محمد بن الحلبي قال ورواه أحمد بن الحلبي قال ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب امين قال لا فمم قال ويمكن ان يقال بالكراهية واحتج بما رواه الحسن بن سعيد عن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب امين قال ما أحسنها واخفض الصوت بها ويطعن في الروايتين الأولتين لان أحدهما رواية محمد بن سنان وهو مطعون فيه وليس عبد الكريم في النقل والثقة كابن أبي عمير فيكون رواية الاذن أولى لسلامة سندها من الطعن ورجحانها ثم لو تساوت الروايتان في الصحة جمع بينهما بالاذن والكراهية توفيقا ولأن رواية المنع يحتمل منع المنفرد والمبيحة تتضمن الجماعة ولا يكون المنع في إحديهما منعا في الأخرى والمشائخ الثلاثة منا يدعون الاجماع على تحريمها وابطال الصلاة بها وليست المحقق؟ ما ادعوه والأولى ان يقال لم يثبت شرعيتها فالأولى الامتناع من النطق بها انتهى قلت وبالنهي روايتان أخريان إحديهما رواية جميل عن الصادق (ع) أنه قال إذا كنت خلف امام فقرء الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين قال الشهيد وهذه الرواية صحيحة السند لا يرد عليها ما ذكره في المعتبر في حديث الحلبي من الطعن قلت في طريقه إبراهيم بن هاشم و عبد الله بن المغيرة وهو وان كان يقال إنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وانه ثقة لكن يقال إنه كان واقفيا حتى هداه الله والأخرى رواية الصدوق في العلل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) ولا تقولن إذا فرغت من قرائتك امين وهي حسنة إبراهيم بن هاشم ومحمد بن ماجيلويه بل يظهر المنع من صحيح معاوية بن وهب أنه سأل الصادق (ع)؟ قول امين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هم اليهود والنصارى أيضا ثم لفظ ما أحسنها في الخبر المجوز ان كان بصيغة التعجب أفاد الاستحباب ولذا قطع الشيخ وغيره بحمله على التقية ولعل المحقق يرويه بصيغة نفي التحسين وانما استفاد التجويز من قوله وخفض الصوت بها مع كون المتبادر من الاقتصار على نفي الحسن انتفاء القبح أيضا وقال أبو علي في قنوت الصلاة يستحب ان يجهر به الامام في جميع الصلاة ليؤمن من خلفه على دعائه وهو رخصة بل ترغيب في التأمين وقد يكون أراد الدعاء بالإجابة بغير لفظة امين أو ذلك الاجتماع في الدعاء لشئ واحد لا يجابه الإجابة وقال أيضا لا يصلي الامام ولا غيره قرائه ولا الضالين بآمين لان ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه وربما سمعها الجاهل قرأها من التنزيل قال ولو قال المأموم في نفسه اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم كان أحب إلى لان ذلك ابتداء دعاء منه وإذا قال امين تأمينها على ا تلاه الامام صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه وبالجملة ان تعمد شيئا مما ذكر بطلت الصلاة عالما أو جاهلا الا في الجهر والاخفات فسيأتي الكلام في جهلهما إن شاء الله ولو أخل بحرف أو كلمة أو اعراب أو موالاة أو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة من أولها ان أخل به أو اختل والا فمما اختلف أو تقدم فاتت الموالاة بين الآيات أو الكلمات أو قراءة ما قدمه خاصة أن قدم الشطر الأخير مثلا على الأول ان ذكر ولم يركع لبقاء محلها فان ذكر بعده لم يلتفت بفوات المحل ولم تبطل الصلاة على التقديرين وانما عليه سجدتا السهو على ما يأتي وعلى الحكمين النصوص والفتوى من غير خلاف الا في الاستيناف من الأول ان فاتت الموالاة فسيأتي الخلاف فيه انشاء الله تعالى واما الاخلال بالجهر والاخفات

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست