responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 216
أبا جعفر (ع) يقول لو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء الفصل الرابع القراءة وليست ركنا تبطل الصلاة بتركها سهوا كما في المبسوط عن بعض الأصحاب لنحو قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهو كثير والأصل الذب نبهنا عليه فان الأصل في كل ما خالف التلقي من الشارع من العبادات البطلان ما لم يدل على صحته دليل بل واجبة خلافا لبعض من انقرض من العامة انما تبطل الصلاة بتركها عمدا كما هو المشهور للاخبار وهي مستفيضة وفي الخلاف الاجماع عليه وعنه ص كل صلاة لا يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج والخداج الناقص لا الباطل ويجب قراءة الحمد بالاجماع والنصوص ثم سورة كاملة بعد الحمد في المنتهى لأنه المفهوم من فحاوي النصوص والفتاوى في ركعتي الثنائية والأوليين وغيرها من الفرائض اليومية وفاقا للمشهور للصلاة البيانية وقول الصادق (ع) في خبر منصور بن حازم لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر لظهور ان المراد بها غير الحمد ومفهوم نحو قوله ع في صحيح الحلبي لا باس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ولخبر يحيى بن عمران الهمداني انه كتب إلى أبي جعفر (ع) ما تقول فيمن قرأ فاتحة الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السور تركها فقال العياشي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه وفي الانتصار والغنية والوسيلة وشرح القاضي لجمل العلم والعمل الاجماع عليه وخلافا للنهاية والمراسم والمعتبر بناء على الأضل وقول الصادق (ع) في صحيح ابن رياب ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة وفي صحيح الحلبي انها تجزئ وحدها في الفريضة وخبر أبي بصير انه (ع) سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في الركعتين من الفريضة قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية وصحيح عمر بن يزيد انه سأله (ع) عن الرجل يقرأ السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات والجواب ان الأصل معارض بما عرفت والاخبار محمولة على الضرورة ومنها التقية كما روى عن إسماعيل بن الفضل أنه قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) وأبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال إني انما أردت ان أعلمكم؟ يعني والله يعلم إذا اتقيتم مع احتمال صحيح عمر بن يزيد نفي البأس عن تكرير سورة في الركعتين وان استبعده الشهيد لكراهية التكرير مطلقا والبسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم آية أو بعض آية منها بالنصوص والاجماع ومن كل سورة اجماعا على ما في الخلاف ومجمع البيان وعن أبي علي انها في الفاتحة جزؤ في غيرها افتتاح لصحيح الحلبيين انهما سألا الصادق (ع) من يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرء فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء مسرا وان شاء جهرا فقالا أفيقرأها مع السورة الأخرى قال لا والظاهر عود الضمير في فيقرأها على فاتحة الكتاب وانما سألا هل يجوز ان يقرأ مع الفاتحة؟ سورة أخرى ببسملة واحدة وصحيح عمر بن يزيد ربما يدل كما في الذكرى على أحد أمرين اما عدم الدخول في سائر السور أو كونها بعض آية منها فإنها ان كانت آية منها فلا سورة أقل من أربع آيات الا ان يريد (ع) التنصيص على الأقل ولو أخل بحرف منها عمدا بطلت صلاته اجماعا لنقصانها عن الصلاة المأمورة وان رجع فتداركها لزيادتها حينئذ عليها وان أخل بحرف من كلمة منها فقد نقصت وزادت معا على المأمورة وان لم يتدارك وان نوى بما اتى به من الكلمة الجزئية والا نقص وتكلم في البين بأجنبي أو أخل بحرف من السورة عما تدارك أم لا لذلك الا على عدم وجوبها ان لم يتكلم بأجنبي أو ترك عمدا اعرابا أي اظهار الحركة أعرابية أو بنائية أو سكون كذلك تدارك أم لا لذلك إذ لا فرق بين المادة والسورة في الاعتبار وخروج اللفظ بفقدان أيتهما كانت عن القرآن وعن السيد كراهية اللحن ولذا قال في التذكرة الاعراب شرط في القراءة على الأقوى القولين ونحوها نهاية الاحكام وضعفه ظاهر وفي المعتبر ان على البطلان علماؤنا أجمع أو ترك التشديد كما في المبسوط وغيره لأنه حرف ولا ينبغي التردد فيه ولكنه نسب في المعتبر إلى المبسوط وقد لا يكون مترددا فيه نعم خالف فيه بعض العامة وضعفه ظاهر أو ترك موالاة بين حروف كلمة بحيث خرجت عن مسمى الكلمة عرفا فإنه لحن مخل بالصورة كترك الاعراب وفك الادغام من ترك الموالاة ان تشابها الحرفان والا فهو من ابدال حرف بغيره وعلى التقديرين من ترك التشديد نعم لا بأس بين كلمتين إذا وقف على الأولى نحو لم يكن له واما الموالاة بين الكلمات فيتكلم فيها أو ابدل حرفا بغيره اختيارا ولو بامكان التعلم وان كان في الضاد والضاء خلافا لاحد وجهي الشافعي بناء على العسر أو اتى بالترجمة مع العلم أو امكان التعلم بوجود المعلم وسعة الوقت فإنها ليست قرآنا عندنا ويجوز تعلق الظرف بكل من الابدال والآتيان بالترجمة وفي الترجمة خلاف فعن ظاهر؟ بعض العامة وظاهر ناصريات والخلاف والمبسوط وفي؟ والغنية والتحرير والمعتبر والمنتهى وصريح البيان ان الترجمة لا تجزئ مع العجز أيضا وصريح نهاية الاحكام وجوبها والتذكرة أجزأها مع العجز أيضا مع العجز عن القرآن وبدله من الذكر والذكرى الجواز مع العجز عن القرآن وسيأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى أو غير الترتيب بين الحمد والسورة أو بين الآيات والكلمات عمدا وسيأتي الأول واستدل للباقي في الذكرى ان الامر بالقراءة ينصرف إلى المنزل على ترتيبه وفي نهاية الاحكام بان النظم المعجز مقصود فان النظم والترتيب هو مناط البلاغة والاعجاز وفي المعتبر الاجماع عليه أو فرء في الفريضة سورة عزيمة تامة مجتزيا بها مع الحمد للنهي عنها في قول أحدهما ع في خبر زرارة لا تقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة ومضمر سماعة قال من قرأ اقرأ بسام ربك فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع؟ وفي فتاوى علمائنا أجمع كما في الانتصار والخلاف والغنية وشرح القاضي بجمل؟ السيد والتذكرة ونهاية الاحكام فإذا جعلت جزأ من الصلاة وتعلق النهي بالعبادة ففسدت والعمدة هي الفتاوي فالخبران ضعيفان واسند الحميري في قرب الإسناد إلى علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أم يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يسجد ومثله روى علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع مع ذلك زيادة في الفريضة فلا يعود بقراءة السجدة يعود في الفريضة بسجدة ولعل المراد بطلان الصلاة والاستيناف ولما ذكره ابن إدريس انه اما ان يسجد فيزيد في الصلاة سجود أو لا فيأتي بعد آية السجدة باجزاء للصلاة تكون أضدادا للسجود الواجد فورا فتفسد وهو الذي رأيته نص على البطلان قبل المصنف؟ وللفورية مفهومه من الاخبار لكن يبقى احتمال جواز التأخير للصلاة لمنعها منه شرعا واحتمال ان لا يبطل الأضداد وقال أبو علي أو قرء سورة من العزايم في النافلة سجد وان قرء في الفريضة أو ما فإذا فرغ قرأها وسجد وفهم المصنف منه في المنتهى الجواز وليس نصا فيه وان جاز تبعيض السورة جاز ان يقرأها أو تترك به السجدة منها وترك آية السجدة منها كما قد يعطيه كلام أبي علي وقول الصادق (ع) في خبر عمار إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان أحب ان يرجع فيقرء سورة وغيرها وتدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها وان جاز القرآن جاز ان يقرن بين بعضها وسورة فان قرن بين كلها وسورة واجز تأخير السجود اخره والا فان سجد في الصلاة بطلت ان تم بطلان الصلاة بزيادة هذا السجود وان اخر جزى؟ في الأضداد ما عرفت أو تعمد قراءة ما يفوت الوقت به من السور للنهي المبطل الا ان لا يجب اتمام السورة فيقطعها متى شاء فإن لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد الجزئية أو ضاق الوقت عن أزيد من الحمد فقرأ معها سورة قاصدا بها الجزئية بطلت الصلاة لأنه زاد فيها ما لم يأذن به الله نعم ان أدرك ركعة في الوقت احتملت الصحة أو قرن وان لم يقصد الجزئية احتملت الصحة أو قرن في ركعة منها بين سورتين بعد الحمد كما في النهاية والمهذب للنهي عنه في نحو صحيح محمد عن أحدهما (ع)

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست