responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 207
ان مؤذنا بليل فقال اما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة واما السنة فان ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة الا الركعتان وروى أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما ابن أم مكتوم وكان يؤذن قبل الصبح وعلى ذلك الأكثر والحكمة فيه ظاهرة الا ان في الصحيح ان عمران بن علي سأل الصادق عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا باس لكن يستحب مع التقديم اعادته عنده كما كان يؤذن بلال بعد ابن أم مكتوم وروى أنه اذن قبل الفجر فامر بإعادته وللوقت اذان والأصل عدم سقوطه بما سبق وفى الناصريات والسرائر تساوى الفجر وغيره في أنه لا يجوز تقديم الاذان للأصل وامر صلى الله عليه وآله بلالا بالإعادة إذا اذن قبله ونهيه له عن الاذان حتى يستبين له الفجر والأصل معارض بالاخبار ولا الإعادة نقول بها ونهى بلال ان ثبت لما عرفت من ابن أم مكتوم كان يؤذن قبله المطلب الثاني في المؤذن وشرطه أي شرط صحة اذانه والاعتداد به الاسلام والعقل مطلقا أي للرجال كان الاذان أم للنساء اجماعا كما في التذكرة والذكرى والمنتهى والمعتبر ولأنه امين وضامن ولقوله صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم قال الشهيد مفصلا لما في نهاية الاحكام فان قلت التلفظ بالشهادتين اسلام فلا يتصور اذان الكافر قلت قد يتلفظ بهما غير عارف بمعناهما كالأعجم أو مستهزيا أو حاكيا أو غافلا منا ولا وعدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود فلا يوجب التلفظ بهما الحكم بالاسلام قلت وأيضا جامع الكفر الاقرار بهما في النواصب والخوارج والغلاة ولا يق فلا يحكم باسلام أحد بعد تلفظه بهما لأنا نقول المسألة مفروضة فيمن نعلم كفره استهزاؤه أو أحد ما ذكر قال ولئن خلا عن المعارض وحكم باسلامه لم يعتد باذانه لوقوع أوله في الكفر انتهى قلت ويشترط الايمان فلا عبرة باذان غير الاثني عشري وان وافق اذانهم لأنه ليس أمينا ولا من الخيار ولا من من يصلى خلف من لا يقتدي به بالاذان لنفسه وخبر عمار انه سال الصادق عليه السلام عن الاذان وهل يجوز ان يكون من غير عارف قال لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان واذن به ولم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به ويشترط الذكورة أيضا الا ان تؤذن المرأة مثلها أو المحارم لهذا الخبر وان لم يبقى على عمومه بجواز اذانها لهن ولأنها ان أسرت لم يسمعوا ولا اعتداد الا بما يسمع وان جهرت كان اذانا منهيا عنه فيفسد للنهي فكيف يعتد به كذا في المعتبر والمنتهى والتذكرة والمختلف وفيه ان النهى عن كيفية وهو لا يقتضى فساده وأيضا فلا يتم فيما إذا جهرت وهي لا تعلم بسماع الأجانب فاتفق ان سمعوه وأيضا فاشتراط السماع في الاعتداد مم والا لم يكن للجماعة الثانية ما لم يتفرق الأولى وزاد في المختلف انه لا يستحب فلا يسقط به المستحب لهم وهو أيضا مم وأطلق الشيخ في مبسوط اعتداد الرجال باذانها قال الشهيد ان أراد الاعتداد مع الاسرار فهو بعيد ولأن المقصود بالاذان الابلاغ وعليه دل قوله صلى الله عليه وآله فإنه أندى منك صوتا وان أراد مع الجهر فأبعد للنهي عن سماع صوت الأجنبية الا ان يق من قبيل الأذكار وتلاوة القران مستثنى الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية انته وأنت تعلم أن شيئا من ذلك لا ينبغي الاعتداد وان لم يستثن الأذكار ثم قال ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الاذان كسماعها صوته فيه فان صوت كل واحد منهما بالنسبة إلى الاخر عورة ويكتفى الرجال باذان المميز اجماعا كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وللاخبار وليس فيها اشتراط التميز ولذا أطلق غير الفاضلين وفى نهاية الاحكام اما غير المميز فلا عبرة باذانه لعدم رشده فأشبه المجنون ويستحب كون المؤذن عدلا ليكن من الخيار أمينا اهلا للضمان ويعتد باذان الفاسق للأصل والعمومات خلافا لأبي على ويحتمل ان يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت مبصرا ليتمكن من معرفة الوقت بصيرا بالأوقات التي يؤذن لها ولا خلاف في جواز اذان غيرهما لان ابن أم مكتوم كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله والجاهل بالأوقات ليس أسوء حالا الا من الأعمى لكنهما انما يجوز لهما إذا سدر أولا يعتمد على اذانهما في دخول الوقت نعم إذا علما الوقت واذنا اكتفى بأذانهما للأصل والعمومات صيتا أي شديد الصوت كما في المحيط والمجمل والمقاييس والصحاح وتهذيب الأزهري ومفردات الراغب لما مر من قوله صلى الله عليه وآله القه على بلال فإنه أندى منك صوتا ولأن ابلاغه أبلغ والمنتفعين بصوته أكثر متطهرا اجماعا الا ممن أوجبه من العامة كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وقد روى ولا تؤذن الا وأنت متطهر وروى حق وسنة ان لا يؤذن أحد الا وهو طاهر ولا يجب اجماعا وللأصل والاخبار الا في الإقامة فصريح المصباح وجمل العلم والعمل والمنتهى وظاهر يه والمقنع والسرائر والمهذب وجوبه فيها بمعنى اشتراطها به وهو الأقرب للاخبار من غير معارض قائما لقول أبى جعفر عليه السلام لحمران لا يؤذن جالسا الا راكب أو مريض ولأنه أبلغ في الابلاغ وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الاجتماع عليه ولا يجب للأصل والاخبار ولكنها في الاذان خاصة كما في المراسم والمعتبر ولذا قال الشيخ في يه ولا يقيم الا وهو قائم مع الاختيار نعم في خبر يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام الرخصة في الإقامة وهو ماش إلى الصلاة وفى المقنع ان كنت إماما فلا تؤذن الا من قيام وقال المفيد لا بأس ان يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه وكان طول القيام يتعبه ويضره أو كان راكبا جاريا في سيره ولمثل ذلك من الأسباب ولا يجوز له الإقامة الا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار وفى المهذب وجوب القيام والاستقبال فيهما على من صلى جماعة الا لضرورة ويستحب القيام على علو كما في مبسوط وكتب المحقق لأنه أبلغ في الابلاغ ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان وهو في المحاسن صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كان يقول إذا دخل الوقت يا بلال أعلى فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان وفى نهاية الاحكام والتذكرة الاجماع عليه ويحرم الأجرة عليه وفاقا للأكثر لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني اخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا وما أرسله الصدوق من أنه اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين والله انى لأحبك فقال له ولكني لأبغضك قال ولم قال لأنك تبغى في الاذان كسبا وتأخذ على تعليم القران اجرا وفى الخلاف الاجماع عليه وكرهه السيد للأصل وضعف الخبرين واستوجهه الشهيد في الذكرى ويحتمل إرادة التحريم كما في المختلف قل في نهاية الاحكام فإذا استأجره افتقر إلى بيان المدة ولا يكفي ان يقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا ولا يدخل الإقامة في الاستيجار للاذان ولا يجوز الاستيجار على الإقامة إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإنه فيه كلفة بمراعاة الوقت انتهى ويجوز الرزق من بيت المال كما في الخلاف مع عدم المتطوع كما في ظاهر قال في التذكرة اجماعا لحاجة المسلمين إليه وقال إذا وجد الأمين المتطوع لم يرزق يعنى الامام أحدا ولو وجد الفاسق قال الشافعي جاز ان يرزق العدل ولا باس ولو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة وفى نهاية الاحكام بعد القطع برزق الأمين إذا لم يتطوع ووجد فاسق يتطوع ولو وجد أمينا متطوعا وهنا اخر أحسن صوتا منه ففي جواز رزقه احتمال قال ولو تعددت المساجد ولم يمكن جمع الناس في واحد رزق عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست