responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 206
الفريضتين وأطلق تحريم اذان العصر وكذا البيان ويقويه النظر إلى الاذان للاعلام والناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلا تنقض الجماعة والمعتبر والتذكرة والنهاية الاحكام تعطى العدم لتعليل السقوط فيها بالجمع؟؟ صلى الظهر معا نص الكافي ولف والمنتهى وظاهر الكتاب وغيره السقوط لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح الرهط ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وانما يدل على عدم الوجوب لا الكراهية كما في المنتهى ولف والحرمة كما في يه ونص في المقنعة والأركان والكامل والسرائر العدم لعموم الأدلة الاستحباب من غير معارض والاحتمال الثالث في خبر حفص الثاني للظهر ثم الحلبي نص على التعقيب والتعفير عقيب الجمعة والظهر جميعا مع سقوط الاذان ولعل الامر كذلك ولكنه ان فات الجماعة أو بعضها بالتعقيب أو التعفير فلعل الأولى تركه وروى الشيخ في أماليه مسندا عن زريق عن الصادق عليه السلام انه ربما كان يصلى يوم الجمعة ركعتين إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ست ركعات اخر وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال اذان وصلى ركعتين فما يفرغ الا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلى الظهر ثم يصلى بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن ويصلى ركعتين ثم يقيم فيصلى العصر ويستحب ان يصلى العصر في عرفة أي عرفات ولذا فصله مع الظهر من غير تنفل بينهما بإقامة من غير اذان للتأسي والاخبار والاجماع كما في الخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة وهل يستحب ذلك يوم عرفة بغيرها يحتمله الكتاب ويفيد خبر ابن سنان والحلبي وان احتمل يوم عرفة فيهما يوم المضي إلى عرفات وكذا العشاء ان بمزدلفة وهل الاذان فيهما بدعة قال في التحرير الأشبه ذلك وفى المنتهى الأظهر انه كذلك لرواية ابن سنان يعنى روايته عن الصادق عليه السلام قال السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة وفى الذكرى هل يكره الاذان هنا لم أقف فيه على نص ولا فتوى ولا ريب في استحباب ذكر الله على كل حال فلو اذن من حيث إنه ذكر الله تعالى فلا كراهية والأصل فيه ان سقوط الاذان هنا هل هو رخصة وتخفيف أو لتحصيل حقيقة الجمع فعلى الأول لا يكره وعلى الثاني يكره انتهى وهل يسقط ان تنفل بين الفرضين نص المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام انه يسقط بين كل صلاتين جمع بينهما أي لم يتنفل بينهما كما قطع به الشيخ وجماعة لأنه المأثور عنهم وفى الذكرى اما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنه يسقط اذان الاعلام ويبقى اذان لذكرك والاعظام ولما لم يعهد عنهم عليه السالم الا تركه أشكل الحكم باستحبابه وان عمت اخباره ولم يكن الا ذكرا أوامر بالمعروف نعم الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفل وان طال ما بينهما من الزمان حتى أوقع الأولى في أول وقتها والثانية في اخر وقتها مثلا والقاضي للفرائض اليومية ان اذن لأول ورده وأقام للبواقي من غير اذان كان أدون فضلا من أن يؤذن ويقيم لكل منها كما في المهذب وكتب المحقق والخلاف والناصرية مدعيين عليها الاجماع اما فضل الاذان لكل وللعمومات ومنها فليقضها كما فاتته وخصوص خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة قال نعم واما الرخصة فلنحو قول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فاذن لها وأقم ثم صلها وما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة وفى صحيح ابن مسلم في الرجل يغمى عليه ثم يفيق يقضى ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية والفرق بينه وبين الأداء حتى احتمل الكراهية بل الحرمة ثانيا عند الجميع انه عهد الجمع منهم عليهم السلام ولم يعهد في الاذان ثانيا بخلاف القضاء فان المعصوم عليه السلام لا يفوته صلاة الا ما روى أنه صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق من الظهرين والعشائين حتى ذهب من الليل ما شاء الله فصلاهن باذان وأربع إقامات ولذا قيل إنه الأفضل كما في الذكرى وهو ان صح فكما فيه لا ينافي العصمة إذا كان إذ ذاك يسقط أداء الصلاة عند الخوف أو عدم التمكن من استيفاء الافعال ولم يكن شرعت صلاة الخوف واشترط ابن صعيد العجز فقال فان عجز اذن للأولى وأقام للباقي إقامة ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة لصلاة صلها الأولى جماعة ان لم يتفرق الأولى كما في يع للنهي في خبر زيد عن ابائه عليهم السلام وكذا المنفرد خلافا لابن حمزة على ما في الذكرى بالأولى وقد يمنع ولأخبار أبي بصير وأبى على الحراني والسكوني واقتصر الفاضلان في غير الكتابين كغيرهما على السقوط نعم يعطى الخلاف وموضع من مبسوط الكراهية ولم يجوزها الشيخ في يب إذا أرادوا الصلاة جماعة لخبر زيد ودليل الجواز مع الأصل والعمومات قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن شريح فيمن أدرك الامام بعدما سلم فعليه الأذان والإقامة وكذا خبر عمار ولكن ظاهرهما المنفرد واتحاد الصلاة ونص به ومبسوط والمهذب وهو المتبادر من الاخبار والعبارات ولاختصاص أكثر الاخبار بالمسجد ذكره الأكثر ولعموم أحد خبري أبي بصير أطلق الفاضلان وقرب في الذكرى وهل يشترط اتحاد المكان ولو عرفا أو يكفي بلوغ صوت المؤذن وجهان والا يكن الامر كذلك بل تفرقت الأولى استحباب للعمومات والأصل وخبري أبي بصير وان أطلق خبري زيد والسكوني قال الشهيد في النفلية ولو حكما يعنى لم يتفرقوا بأبدانهم ولكن بقوا كلهم أو بعضهم ولو واحد منهم غير معقب ويحتمل ما في موضع من المهذب من انصرافهم لكن عن الحسين بن سعيد عن أبي على قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فاتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذن فمنعناه ورفعناه عن ذلك فقال أحسنت ما دافعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ونحوه عن ابن أبي عمير عنه وهو يعطى الكراهية وان بقي واحد معقب ولذا حمل عليه بعضهم التفرق عن المكان ولا يبعد من أحد خبري أبي بصير ففيه تفرقوا كعبارة الكتاب والارشاد والتلخيص وأولى منه ما سمعته عن المهذب وما في الذكرى ونهاية الاحكام من تفرقهم من المسجد وفى الخبر الآخر لأبي بصير تفرق الصف وهو كأكثر عبارات الأصحاب بعيد عن هذا المعنى ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة بعد ما كان أراد الانفراد لخبر عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل اخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم قال الشهيد وبها أفتى الأصحاب ولم أر لها رادا سوى الشيخ نجم الدين فإنه ضعف سندها بأنهم فطحية قرب الاجتزاء بالاذان والإقامة أولا يعنى سواء ومن تبعه فان المصنف تبعه في المنتهى والتحرير واحتجا بأنه قد ثبت جواز اجتزائه باذان غيره مع الانفراد فبأذان نفسه أولى ودليل الاجتزاء باذان الغير خبر أبي مريم الأنصاري قال صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له صليت بنا في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا إقامة فقال قميص كثيف فهو يجزى ان لا يكون على ازار ولا رداء وانى مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزاني ذلك قال المصنف والطريق ضعيف الا انها تدل على إعادة ذكر الله وهو حسن وليس النزاع فيه بل في استحباب إعادة الاذان من حيث هو اذان لامن حيث هو ذكر الله قال الشهيد قلت ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل والتلقي بالقبول والاجتزاء باذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه اذن للجماعة بخلاف الناوي باذانه الانفراد قلت مع أن الخبر لا يدل على انفراد جعفر عليه السلام ولا يصح الاذان فضلا عن الإقامة قبل دخول الوقت وقت الصلاة المؤذن إذا اذن لها بالاجماع والتأسي والاخبار والأصل لوضعه للاعلام بوقت الصلاة والحث عليها ولكن قد رخص في الصبح تقديمه في خبر ابن سنان أنه قال الصادق عليه السلام

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست