responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 205
جفا قال نعم وفى خبر أبي عمير انه سأل الصادق عليه السلام اصلى على الشاذكونه وقد اصابتها الجنابة فقال لا باس واشترط الحلبي طهارة المساجد السبعة ولعله لعموم جنبوا مساجدكم النجاسة وخبر عبد الله بن بكير انه سأل الصادق عليه السلام عن الشاذ كونه يصيبهما الاحتلام أيصلح عليها الصلاة فقال لا ولعموم اشترط السيد طهارة جميع المصلى على ما حكى عنه وضعف الدليل واضح اما مع التعدي ما لا يعفى عنه فلا اشكال في اشتراط الخلو وتقدم الكلام فيما يعفى عنه ويشترط في المسجد الملك أو حكمه كباقي المكان ولا يشترط الملك خاصة ولا في حكمه الإذن الصريح بل يكفي الفحوى وما يشهد به الحال ويجوز السجود على القرطاس كما في يه ومبسوط وغيرهما لصحيح صفوان الجمال انه رأى الصادق عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس وخبر داود انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السود عليها أم لا فكتب يجوز وانما يجوز إذا اتخذ من النبات وان أطلق الخبر والأصحاب لما عرفت من النص والاجماع على أنه لا يسجد الا على الأرض أو نباتها ولا يصلح هذا الاطلاق (لتخصيص القرطاس الظاهر أن الاطلاق) مبنى على ظهور الامر فلو اتخذ من الإبريسم لم يجز السجود عليه كما هو نص نهاية الاحكام وفى التذكرة الوجه المنع وفى الذكرى الظاهر المنع الا ان يق ما اشتمل عليه من أخلاط النورة فجوز له وفيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض انتهى ثم اتخذ مما لا يلبس ولا يؤكل من النبات فالجواز ظاهر وان اتخذ من نحو القطن والكتان فان جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالامر ظاهر والا أمكن ان يق انهما خرجا في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فيهما غير ملبوسين فعلا ولا قوة وفى الدروس المنع مما اتخذ منهما وفى الذكرى وفى النفس في القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة الا ان يكون الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الأرض قلت المعروف ان النورة يجعل أولا في مادة القرطاس ثم يغسل حتى لا يبقى فيها شئ منها فإن كان مكتوبا كره السجود عليه كما في يه والمهذب والجامع والنافع والشرايع والاستبصار ويب لصحيح جميل عن الصادق عليه السلام انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتاب وانما كرهه الشيخ في مبسوط وابنا حمزة وإدريس إذا أبصره وأحسن القراءة وفى نهاية الاحكام الأقرب الجواز في الأعمى وفى التذكرة في زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه اشكال ينشأ من الاطلاق من غير ذكر علة ولو سلمت لكن الاعتبار بالضابط وان خلا عن الحكمة نادرا ويجتنب السجود على كل موضع فيه اشتباه بالنجس كما في يع لتوقف تعيين الخروج عن عهدة الصلاة على العلم بتحقق شروطه والوجوب الاجتناب عن السجود على النجس ولا يتم الا بالاجتناب عن الجميع ويرشد إليه ما ورد في المائين المشتبهين والحلال المشتبه بالحرام وانما يجتنب ان كان محصورا عرفا كالبيت والدار والا كالبلد فلا للحرج والأداء إلى الترك ولعل الضابط ان ما يؤدى اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور كما أن اجتناب شاة أو مرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدى إلى الترك الفصل الخامس في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب الأول المحل يستحب الأذان والإقامة في الصلاة المفروضة اليومية الخمس بالنصوص والاجماع إلا ممن أوجبهما لبعضها وسيأتي والا من الحسن والسيد في الجمل والمصباح فإنهما أوجبا الإقامة في الخمس كلها لتظافر الاخبار بأنه لا بد منهما في الفجر والمغرب أو الجماعة ويجوز الإقامة في غير ذلك وبأنها تجزء في السفر وليس نصا في الوجوب وأبطل الحسن صلاة من تركها متعمدا وأوجب عليه الإعادة وقصر السيد وجوبها على الرجال للاخبار بأنه ليس عليهن اذان ولا إقامة وانما يشرعان لهذه الفرائض الخمس خاصة باجماع أهل الاسلام كما في المعتبر أداء وقضاء عند علمائنا كما في التذكرة والاخبار ناطقة به خلافا لبعض العامة في القضاء وفى التذكرة ان الاذان في الأداء أفضل منه في القضاء اجماعا ويستحبان للمنفرد والجامع وفاقا للخلاف والناصريات وبنى إدريس وسعيد للأصل والعمومات وظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن زياد إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا يكفي اكتفوا بإقامة واحدة وصحيح علي بن رباب المروى في قرب الإسناد للحميري انه سأله عليه السلام فقال تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد تجزئنا إقامة بغير اذان قال نعم مع ما في المختلف من الاجماع المركب على استحبابهما أو وجوبهما ان القول بوجب الإقامة خاصة خرق للاجماع وخلافا لجمل العلم والعمل وشرحه وسائر كتب الشيخ والمقنعة وكتاب احكام النساء للمفيد والمهذب والوسيلة والغنية والكافي والاصباح ففيها وجوبهما في الجماعة وفى الناصريات (وفي غير الأخيرين) على الرجال فيها قال القاضي انه مذهب أكثر الأصحاب لقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير ان صليت جماعة لم يجز الأذان وإقامة وهو ضعيف وانما خص بالرجال للخبر بأنه لا أذان ولا إقامة على النساء قال الشيخ في يه فمن تركها فلا جماعة له وفى مبسوط لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية وفى المصباح انها تنعقد بهما وكذا الكافي والرجل والمرأة يستويان في استحبابهما لهما للأصل وكونهما أذكار أو امر وبالمعروف والعمومات وصحيح ابن سنان انه سئل الصادق عليه السلام عنها يؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزاها ان تكبر وتشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله والظاهر الاتفاق عليه لكنهما في الرجال اكد للاخبار وانما يستحبان لها بشرط ان تسر أي لا تسمع الرجال الأجانب ويتأكدان في الجهرية كما في مبسوط والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والغنية والمهذب والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وعلل في المعتبر والمنتهى بان الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والاعلام وشرعهما لذلك وخصوصا الغداة والمغرب للاخبار وأوجبهما الحسن فيهما وأبطلهما بتركهما وأبو علي والسيد في جمل العلم والعمل على الرجال فيهما وفى الجمعة لظواهرها ولكن سأل الحلبي الصادق عليه السلام في الصحيح عن الإقامة بغير اذان في المغرب فقال ليس به باس وما أحب ان يعتاد وروى أيضا في الصحيح عن الإقامة عنه ان أباه عليه السلام كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن وسأل زرارة في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة ولكن يحتمل السنة الواجبة ويتلوه الاكتفاء باذان المؤذنين ولا اذان ولا إقامة باجماع المسلمين كما سمعت وقد يق الاذان على ما يعمهما في غيرها أي المفروضة اليومية كالكسوف والعيد والنافلة وان صليت جماعة (بل يقول المؤذن في الفروض غير اليومية إذا صليت جماعة صح) الصلاة ثلثا كما في يع لخبر إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في العيدين ولاختصاصه بهما لم يعمه غيرهما ولا باس بالتعميم لان النداء للاجتماع مندوب بأي لفظ كان والمأثور أفضل وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان في الجنازة اشكالا من العموم ومن الاستغناء بحضور المشيعين والعموم ما دل على عموم الاستحباب ولم نظفر لخبر عام وقد لا يغنى الحضور لغفلتهم وعن الحسن انه يقال في العيدين الصلاة جامعة ولم يذكر الصدوق الأقوال أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة اذانهما طلوع الشمس ويستحب ان يصلى العصر يوم الجمعة مع صلاة الجمعة من غير تنفل للتأسي وادراكها مع من حضر الصلاة الجمعة وادراكهم لها جماعة ولا اذان بينهما حينئذ بل يقتصر لها على الإقامة اتفاقا كما في السرائر والمنتهى والذكرى وهل هو مكروه كما في مبسوط ولف والتذكرة ونهاية الاحكام أو حرام كما في يه والبيان وظاهر التلخيص الأقرب الثاني لأنه لم يعهد من الشارع كما لو لم يعهد في غير الفرائض اليومية ولقول أبى جعفر عليه السلام في خبر حفص بن غياث الاذان الثاني يوم الجمعة بدعة وان احتمل الثاني للظهور دليل الجواز الأصل وكونه ذكر الله تعالى وحثا على عبادته والكل حسن على كل حال واستحب لغير اليومية وللاستصحاب وعموم أدلة استحبابه وهما أضعف من الأولين وفى المقنعة وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في ساير الأيام وذلك لما جاء عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله يخطب أصحابه في الفئ الأول فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فصل فلا يلبث ان يصلى بالناس فإذا فرغ من صلاته اذن بلال للعصر فجمع بهم العصر ويحتمل ان يريد بالتأذين الإقامة وهل يسقط مع التنفل بينهما ظاهر يه ذلك فإنه أجيز فيها التنفل نسبت بين

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست