responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 202
بعد المسجدية محرمة لشغلها موضع الصلاة وجعل المبيضاة المعدة للاستنجاء عند بنائها قبل المسجدية في وسطها بل يجعل في خارجها للخبر وفيه على أبوابها وفى السرائر لا يجوز داخلها والامر كذلك ان أحدثت بعد المسجدية أو بنيت قبلها بحيث يسرى النجاسة إليها والنوم فيها كما في كتب المحقق ويه والمبسوط والسرائر وغيرها لأنه هتك لحرمتها ولا يؤمن منه من التنجيس ولذا ورد تجنبها الصبيان والمجانين ولقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا مع تفسير الصلاة بمواضعها والسكر بالنوم في الاخبار خصوصا في المسجدين الحرمين لزيادة احترامهما وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة في النوم في المساجد لا باس الا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الحرام ولا يحرم في شئ منهما للأصل والاجماع قولا وفعلا كما هو الظاهر وقول زرارة في هذا الخبر كان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال انما يكره ان ينام في المسجد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله واما في هذا المواضع فليس به باس وخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في النوم في المسجد ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال نعم أين ينام الناس وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد بن علي عن أبي البختري عنه عن أبيه عليه السلام قال إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق انه سأله عن النوم في المسجد الحرام فقال لا باس به وعن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام فقال لا باس وعن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فقال لا يصلح ويكره اخراج الحصى منها كما في يه ومبسوط والجامع والمعتبر للامر في خبري الشحام ووهب بن وهب بأنها إذا خرجت فتعاد إليها أو إلى غيرها من المساجد فإنه مرشدا إلى مرجوحية الاخراج خصوصا وقد علل الأخير بأنها تسبح فان الاخراج اما ان يسلبها التسبيح أو يزيلها عن المكان الشريف اللايق بها إلى غيره ولا يحرم كما في النافع والشرايع والارشاد والتبصرة والتلخيص للأصل من غير معارض ولعل المحرم اخراج ما هي من اجزائه ارض المسجدية والمكروه اخراج ما خصت المسجد بعد المسجدية فلا خلاف واما الحصى الخارجة عن القسمين فينبغي قمها واخراجها مع القمامة ويكره البصاق فيها والتنخم لأنه هتك لحرمتها ويتنفر الناس عن الصلاة فيها والسجود على أرضها وللاخبار وعن النبي صلى الله عليه وآله ان المسجد لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت وعنه صلى الله عليه وآله في ثواب الأعمال للصدوق من رد ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر السكوني المروى في محاسن البرقي جعل الله ذلك قوة في بدنه وكتب له بها حسنة وحط عنه بها سيئة وقال لا تمر بداء في جوفه الا أبرأته وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه الا أبرأته ولا يحرم للأصل ونحو خبر عبد الله بن سنان انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد ان يبزق فقال عن يساره وان كان في غير الصلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره فان بصق أو تنخم فيغطيه بالتراب استحبابا رفعا للاستقذار ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث والبزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه واسند البرقي في المحاسن عن ابن عبد العسل رفعه قال انما جعل الحصى في المسجد للنخامة ولا يجب للأصل وخبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه السلام يصلى في المسجد فيبصق امامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه وخبر علي بن مهزيار انه رأى أبا جعفر الثاني يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه وقصع القمل كما في يه والمبسوط والاصباح والشرايع والجامع أي قتله على أرضها للاستخفاف والاستقذار ولم نجد به نصا ولذا قال الشهيد قاله الجماعة وإذا قصعه فيدفنه ليزول استقذار المصلين وسل السيف فيها المنهى عنه في خبر المناهي وفى خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ويرى النبل للاخبار وسائر الصناعات فيها كما في يه والمبسوط وغيرهما التعليل اخبار النبل وانشاد الضالة بأنها انما بنيت لغير ذلك وكشف العورة فيها كما في السرائر وكتب المحقق انه استخفاف بها وفى يه لا يجوز كشف العورة ولا الركبة والفخذ والسرة قان جميعه من العورة وقال النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة والذي افهمه منه استحباب سترها وقبح كشفها في المسجد كما في الجامع وإذا قبح كشفها فالعورة أولى ورمى الحصر فيها حذفا كما في الجامع لأنه استخفاف بها فإنه لعب ولخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يحذف بحصاة في المسجد فقال ما زالت تعلنه حتى وقعت ثم قال للحذف في النادي من أخلاق قوم لوط ولظاهره قال الشيخ في يه لا يجوز وأطلق في الشرايع الرمي بها واستيفاء القول في معنى الحذف باعجام الحروف في الحج والبيع والشراء فيها لأنها بنيت لغيرها وللاخبار وتمكين المجانين والصبيان للاخبار وخوف التلويث هذا قبل هذا فيمن يخاف منه فاما من يوثق به من الصبيان فيستحب تمرينهم على اتيانها وانفاذ الاحكام كما في كتب المحقق لأنها بنيت لغيرها ولأن الترافع يقضى إلى التشاجر ورفع الأصوات والتكاذب والخوض في الباطل وقد نهى عن جميع ذلك فيها بخصوصها ولقول الصادق عليه السلام في مرسل علي بن أسباط جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والاحكام والضالة والحدود ورفع الصوت وللخبر عبر الشيخ في يه والمبسوط بالأحكام وكذا المصنف في يه والتحرير فاما المراد واحد كما يشعر به المعتبر واما المراد بالانفاذ الاجراء والعمل بمقتضاه من الحبس والحد والتغرير ونحوها كما في المختلف ومنه إقامة الحدود لكنها خصت بالذكر للخبر وفى السرائر والمختلف وقضاء المبسوط والخلاف عدم كراهية الاحكام فيها للأصل وضعف الخبر وقال الشيخ ولأن النبي صلى الله عليه وآله لا خلاف انه كان يقضى في المسجد ولو كان مكروها ما فعله وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يقضى بالكوفة في الجامع ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا وهو اجماع الصحابة انتهى وقد يشكل في مواظبة أمير المؤمنين عليه السلام على القضاء في الجامع ودكة القضاء قد يكون لوقوع قضية غريبة من قضاياه عليه السلام فيها كما أن دكة القضاء قد تكون المعراج لم تتشرف إلا مرة واحدة أما النبي صلى الله عليه وآله فالظاهر أنه كان يواظب عليه وفى المختلف ولأن الحكم طاعة فجاز ايقاعه في المساجد الموضوعة للطاعات ثم ذكر الاحتجاج بالخبر وأجاب بالطعن في السند والارسال وقال يحتمل ان يكون المراد انفاذ الاحكام كالحبس على الحقوق والملازمة فيها عليها والقصاص فيها أو كما قال القطب الراوندي ان المراد الحكومات الجدلية أو الخصومات قلت والمواظبة والمداومة عليها كما في قضاء الكذاب والشرايع والارشاد والتلخيص وفى الكافي وظاهر قضاء النهاية والمقنعة والكامل والسرائر استحبابها فيها ولعله لكونه طاعات تليق بأشرف البقاع خصوصا ما أعد منها للعبارات ولأن المترفعين كثيرا ما يحترزون عن الأكاذيب والأباطيل مع ضعف الخبر وفى بعض الكتب انه بلغ أمير المؤمنين عليه السلام ان شريحا يقضى في بيته فقال يا شريح اجلس في المسجد فإنه عدل بين الناس ولأنه وهن بالقاضي ان يجلس في بيته ويكره تعريف الضالة كما في كتب المحقق وسائر كتب المصنف سوى التحرير وفى السرائر انشادها وهو تعريفها وفى يه ومبسوط والتحرير الضالة وفى الجامع والبيان انشادا وانشد انا وفى المهذب والاصباح ان ينشد كخبر المناهي وهو يحتملها كالضالة وفى الفقيه وعلل الصدوق ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا له

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست