responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 203
لأرد الله عليك فإنه لغير هذا بنيت وهو نص في النشدان وقد يمنع عموم العلة لان الانشاء من أعظم الطاعات والأولى به المجامع والمواضع التي يكثر اختلاف والناس إليها وأعظمها المساجد وعن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الضالة أيصلح ان ينشد في المسجد فقال لا باس فيحتمل الانشاد وإقامة الحدود ولخوف التلويث ورفع الصوت وخبر أسباط المتقدم والاجماع على ما في الخلاف قال وحكى عن أبي حنيفة جوازه وقال يفرش نطع فإن كان منه حدث يكون عليه انتهى ولا يحرم للأصل وضعف الخبر الا ما تضمن تضمين المسجد نجاسة على القول بحرمته وان لم يتلوث بها كما يرى الشيخ في الخلاف يرد على أبي حنيفة ما حكى عنه من الحدود والقتل ولا يفيد فرش النطع لحرمة تحصيل النجاسة فيه ولكن الشهيد استدل على جوازه الا يتعدى إليه والى فرشه بان الأصحاب جوزوا القصاص فيه مع فرش ما يمنع التلويث وانشاد الشعر أي رفع الصوت به كما في التهذيب اللغة والغريبين والمقاييس ويظهر من الأساس أو قراءة كما في غيرها لخبر المناهي وقوله عليه السلام في خبر جعفر بن محمد بن إبراهيم مر سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا فض الله فاك انما نصبت المساجد للقران وقد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم ومراثيهم وهجاء أعدائهم وشواهد العربية ويؤيده صحيح علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن انشاد الشعر في الطواف فقال ما كان من الشعر لا بأس به فلا باس به وسأله عليه السلام علي بن جعفر عن الشعر أيصلح ان ينشد في المسجد فقال لا باس به فاما المراد نفى الحرمة أو شعر لا باس به ورفع الصوت للاخبار وشغله عن العبادة ومنافاته السكينة والوقار وقال ابنا إدريس والجنيد الا بذكر الله والاخبار والفتاوى مطلقة مع وجوب الجر أو استحبابه في بعض القراءة والأذكار والاذان والإقامة فاما المراد ما ذكره أو ما تجاوز العادة في كل فيختلف باختلاف الأنواع والعادة في الاذان وغيرها في القرآن الا ان الظاهر أن اذان الاعلام كلما كان ارفع كان أولى والدخول فيها مع رايحة الثوم والبصل وشبهه للاخبار ويكره التنعل قائما في المساجد وغيرها وانما ذكر في أحكامها لاجتماعه مع تعاهد النعال لدخولها في خبر القداح وفصل بينهما لئلا يتوهم اختصاصه بالمساجد أو الاخبار بالنهي عنه وكراهته بكثرة ويحرم الزخرفة وفاقا للمشهور وهي التزيين كما في الجمهرة وتهذيب اللغة الغريبين من الزخرف وكما في المحيط وحكاه الأزهري عن أبي عبيدة قال ويق الزخرف الذهب وقال الهروي كمال حسن الشئ ويق له الزخرف وقال الراغب الزخرف الزينة المرادية ومنه قيل الذهب زخرف وفى العين والمجمل والمقاييس والصحاح انه الذهب وعليه يحتمل ان يريد بها نقشها بالذهب خاصة ويه ومبسوط وير والاصباح صريحة في تحريم ان يكون مزخرفة أو مذهبة ولم أجد بتحريم التزيين بالذهب أو غيره نصا ولعله للاسراف وفى المعتبر وغيره الاستدلال بأنه بدعة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة نعم في وصية ابن مسعود المروية في المكارم للطبرسي في مقام الذم يبنون الدور ويشيدون القصور ويزخرفون المساجد وروت العامة ان من اشتراط الساعة ان تتباهى الناس في المساجد وعن ابن عباس لتزخرفونها كما زخرفت اليهود والنصارى وعن الجذري إياك ان تحمر أو تصفر وتفتن الناس ورووا ان عثمان غير المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بحجارة منقوشة وجعل عمده من حجارة منقوشة وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن المسجد يتنقش في قبلته بجص أو أصباغ فقال لا باس به والنقش على ما حكاه الأزهري عن النذري عن أبي الهشيم الأثر فمعناه المصدري هو التأثير وفى القاموس انه تلوين الشئ بلونين أو ألوان وقال ابن فارس النون والقاف والشين أصل صحيح يدل على استخراج شئ واستيعابه حتى لا يترك منه شئ منه نقش الشعر بالمنقاش وهو نتفه ومنه المناقشة والاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شئ قال ومن الباب نقش الشئ تحسينه كأنه ينقشه أي ينفى عنه معايبه ويحسنه وفى المهذب والدروس والنفلية كراهية الزخرفة وفى الجامع كراهيتها والتهذيب أو بشئ من الصور كما هو المشهور لتظافر النهى من التصوير والتمثيل وتصوير البيوت مطلقا والامر بمحو الصور والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وفى الجامع والدروس والذكرى والنفلية والكراهية وفى البيان كراهية التصوير بمثل الشجر وان الأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح وعن عمرو بن جميع انه سال الصادق عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع وفى ذلك ويحرم بيع آلتها كما في مبسوط والاصباح والجامع والشرايع يعنون ما جرى عليه الوقف منها الا ان تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف ويحرم اتخاذها أي ادخالها وجعلها أو بعضها في ملك أو طريق لأنها موقوفة مؤيد العبادة مخصوصة فلا يزال وكذا يحرم اتخاذ البيع والكنايس فيهما أي ملك أو طريق اما فيما بنى منها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله ومبعث عيسى عليه السلام وبالجملة حيث يصح التقرب في وقفها مطلقا وغيرها كذلك ان لم يشترط التقرب في الوقف ويشترط المصنف في الكنايس والبيع كما في التبيان والمجمع لليهود وحكى عن مجاهد وأبى العالية وعليه خبر زرارة في سدل الرداء لكن لا يعلم المفسرة المعنى وفى العين البيعة كنيسة النصارى ونحوه الصحاح والمفردات للراغب وفى الديوان أيضا ان الكنيسة للنصارى وفى يب للأزهري انها لليهود وفى فقه اللغة للثعالبي انها لليهود والبيعة للنصارى وقال المطرزي واما الكنيسة لليهود والنصارى لمعبدهم وتعريب كنشت عن الأزهري وهي يقع على بيعة النصارى وصلاة اليهود وقال النووي في التهذيب الكنيسية المعبد للكفار وقال الفيومي في المصباح الكنيسة معبد اليهود ويطلق أيضا على معبد النصارى ويحرم ادخال النجاسة إليها كما في كتب المحقق كقوله عليه السلام جنبوا مساجدكم النجاسة قال الشهيد ولم أقف على اسناد هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وآله قلت وعلى الصحة يحتمل جمع المسجد بالفتح أي محل السجود مع حصول التجنب بعدم التلويث وقال وأجاد والأقرب عدم تحريم ادخاله النجاسة غير ملوثة للمسجد وفرشه للاجماع على جواز دخول الصبيان والحيض من النساء جوازا مع عدم انفكاكهم عن نجاسة غالبا وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع امن التلويث وجواز القصاص في المسجد للمصلحة مع فرش ما يمنع التلويث انته ويحرم ازالتها أي النجاسة فيها بحيث يتلوث بها قال الشهيد والظاهر أن المسألة اجماعية ولامر النبي صلى الله عليه وآله بتطهير مكان البول ولظاهر فلا تقربوا المسجد الحرام وللامر بتعاهد النعل قلت ضعف الكل ظاهر عدا الاجماع ان تم ويحرم الدفن فيها كما في يه والسرائر والجامع والاصباح وظاهر المبسوط والمهذب وقال في التذكرة لأنه مناف لما وضعت له وفى المنتهى لأنها جعلت للعبادة وفى نهاية الاحكام لما فيه من التضييق على المصلين قلت انما يتم المنافاة والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده وقال الشهيد ودفن فاطمة عليها السلام في الروضة ان صح فهو من خصوصياتها كما تقدم من نص النبي صلى الله عليه وآله قلت واستيعاب المسجد الحرام الروضة ممنوع ويجوز نقص المستهدم منها أي المشرف على الانهدام كما في الاصباح وكتب ابني سعيد بل يستحب كما في المبسوط ويه والسرائر والذكرى للإعادة وحفظ الناس من السقوط عليهم واما انه يستحب اعادته فمن الوضوح بمكان ويجوز استعمال آلته أي مسجد أي نقضه وجذوعه ونحو جصه وصرفه في غيره من المساجد لاتحاد المصلحة الموقوفة عليها لكن في الذكرى انما يجوز عند تعذر وضعها فيه أو لكون المسجد الاخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين أو لاستيلاء الخراب عليه انتهى وفى المهذب إذا استهدم المسجد وصار مما لا يرجى فيه الصلاة بخراب ما حوله وانقطاع الطريق عنه وكان له آلة جاز ان يستعمل فيما عدا من المساجد وفى السرائر إذا استهدم مسجد فينبغي ان يعاد مع التمكن من ذلك فإن لم يتمكن من اعادته فلا باس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد والآلة؟

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست