responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 154
كتاب الصلاة كتاب الصلاة والمراد بها ذات الركوع والسجود والقراءة ولذا لم يذكر فيه صلاة الأموات كانت من الصلاة لغة أو شرعا أو اصطلاحا فان قولها عليها على كل اما بالاشتراط أو التجوز ومقاصده أربعة الأول في المقدمات أي الأموال التي يلايمها التقديم على ذكر أفعالها وفيه فصوله ستة الأول في أعدادها الصلاة اما واجبة أو مندوبة وكل منهما اما بأصل الشرع كاليومية فرائضها وقوافلها والجمعة والعيدين وصلاة الطواف أو بسبب من المكلف كالملتزمات وصلاة الاستخارات والحاجات أولا منه كصلاة الآيات وصلاة الشكر والاستسقاء ويمكن ادخاله في الحاجات ومنها ما تجب تارة وتستحب أخرى كصلاة العيدين وصلاة الطواف ومنها ما تجب تارة وتحرم أخرى أو تجب تارة غيبا وأخرى تخييرا وهي الجمعة على الخلاف فالواجبات على الجملة تسع الفرايض اليومية أداء وقضاء ولو كان قضاء الولي عن الميت وغلب اليوم على الليل أو النسبة على النسبة (ومنها الجمعة وهي خمس والسادسة العيدان اي صلاتها بحذف المضاف وتبعد تسمية صلاتها بهما ولذا تراه يقول فيما بعد الفصل الثاني في صلاة العيدين وكذا صلاة صح) الكسوف بخلاف الجمعة فان الظاهر تسمية الصلاة بها ولذا تراه يقول فيما بعد الأول في الجمعة والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات والثامنة صلاة الطواف الواجب والتاسعة المنذور وشبهه منها أو صلاة المنذور وشبهه على أن يكون المنذور مصدرا والإضافة الخاص إلى العام والصلاة المنذور والتذكير لكون الصلاة مصدرا وصلاة الاحتياط اما من شبهه أو من اليومية والواجبة بالاستيجار اما منه أو من اليومية أو صلاة الآيات أو الطواف ثم فعلناه في جعل المذكورات تسعا هو الصواب لكن لا يلائمه ظاهر ما بعده فان ظاهره ان اليومية واحدة والثانية الجمعة والكسوف والزلزلة والآيات ثلث ثم إن العيدان اثنتان والمنذور وشبهه واحدة أو بالعكس ولا يخفى ما فيه والمنوب ما عداه خلافا لأبي حنيفة وأوجب الوتر والفرايض اليومية خمس أولادها الظهر كما نطقت به الاخبار وهي في غير الجمعة المستجمعة لشرايط وجوب صلاتها أربع ركعات ثم العصر وهي كذلك في كل يوم ثم المغرب ثلث ركعات ثم العشاء كالظهر ثم الصبح ركعتان ثم إنها بتقدير المضاف أو اشتركت في الا الاصطلاح بين الأوقات وصلواتها وتنتصف الرباعيات خاصة اتفاقا وجوبا عندنا ورخصة عند أكثر العامة في السفر وفى الخوف على خلاف يأتي والنوافل الراتبة اليومية في الحضر أربع وثلاثون ركعة بالنصوص والاجماع كما في الانتصار والخلاف وفى المختلف انه لم نقف فيه على خلاف وفى الذكرى لا نعلم فيه مخالف من الأصحاب وفيه أيضا ان البزنطي لم يذكر الوتيرة والشرايع والنافع انه الأشهر وكان المراد في الرواية فان بأقل منها اخبارا حملت على الأفضل ثمان للظهر بعد الزوال قبلها وثمان للعصر قبلها كما في المقنعة والمهذب والاصباح والإشارة والنافع لما في علل الصدوق ان عبد الله سنان سأل الصادق عليه السلام لأي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر فقال عليه السلام لتأكيد الفرايض لان الناس لو لم يكن الا على أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كان يفوتهم الوقت فلما كان شئ غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته وكذلك الذي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته وقد يرشد إليه في ما العيون من قول الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون ثمان ركعات قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل فريضة العصر ومعظم الاخبار والمصنفات خالية عن التعيين للصلاة وانما فيها ثمان قبل الظهر وثمان بعدها ولعله لذلك قيل إن الست عشرة كلها للظهر حكاه الراوندي وهو صريح الهداية وظاهر الجامع وعن أبي على أن للعصر منها ركعتين والباقية للظهر ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وست ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر وفى عمار لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة الا العصر فإنه يقدم نافلتها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر وفى خبري زرارة وأبى بصير عنه عليه السلام بعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وقال الرضا عليه السلام للبزنطي اسمك وعقد بيده الزوال ثمانية أربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر ثم أكثر الاخبار والعبارات يحتمل كون ما عدا صلاة الليل أعني الإحدى عشرة ركعة نوافل للأوقات وللصلوات والثاني ظاهر الكتاب والتبصرة والنافع ونهاية الأحكام والإشارة والبيان والكافي وهو أظهر فيه وكذا التذكرة والمنتهى والخلاف والمعتبر ظاهرة فيه لجعلها فيها تابعة للفرايض ويؤيده خبر عمار الذي سمعته وكذا الفخر انه ظاهرة فيه لكن اكتفى في نياتها بصلاة ركعتين لندبهما قربة إلى الله وقال الصادق عليه السلام للقاسم بن الوليد الغفاري ان سأله عن نوافل النهار كم قال ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك ان صليتها في مواقيتها أفضل وفى مرسل على ابن الحكم صلاة النهار ست عشرة ركعة صليتا أي النهار شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في اخره ونحو منهما اخبار كثيرة وللمغرب أربع بعدها وينبغي ان لا يتكلم قبلها القول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي العلاء الخفاف من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلى ركعتين كتبتا له في عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة ولا بينها لخبر ابن أبي الفوارس قال نهاني أبو عبد الله ان أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب ويستحب تقديمها على سجدتي الشكر أيضا كما في المصباح ومختصره والتحرير والتذكرة والمنتهى لضيق وقتها ولخبر الجوهري ان الهادي عليه السلام قدمها وقال ما كان أحد من آبائي يسجد الا بعد السبعة ولا يعارضه خبر جهم ان الكاظم عليه السلام سجد بعد الثلث وقال لا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب لعدم النصوصية في الكون بعدها بلا فصل ولا في سجدة الشكر وان استبعد غيرها الشهيد وللعشاء ركعتان من جلوس بأصل الشرع ويجوز القيام كما في الجامع والدروس والبيان واللمعة وفى الأفضل منهما وجهان من عموم ما دل على فضل القيام وان ركعتين من جلوس تعدان بركعة من قيام وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرء فيهما مائة اية قائما أو قاعدا والقيام أفضل وفى خبر الحادث بن المغيرة البصري وركعتان بعد العشاء الآخرة وكان ابن أبي يصليهما وهو قاعد وانا أصليهما وانا قائم مع خبر سدير بن حكيم سال أبا جعفر عليه السام أتصلي النوافل وأنت قاعد قال ما أصليها الا وانا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن وهو خيرة روضه البهية ومن أن الجلوس أصلها في الشرع والقيام رخصة والاخبار الناطقة باستحباب النوم على وتر وهو خيرة الروض وهما تعدان بركعة كما نطقت به الاخبار والأصحاب إذا فعلنا من جلوس وقيل مطلقا وهو بعيد ويفعلا بعدها اتفاقا وبعد كل صلاة يريد فعلها تلك الليلة عقيب فرض العشاء كما في المقنعة والنهاية والجامع والاصباح والسرائر وتحمله المبسوط للنصوص على استحباب البيتوتة بوتر ونسب في التحرير إلى الشيخ وفى السرائر والمختلف والذكرى عن مصباح الشيخ استحباب ركعتين بعد الوتيرة ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ وقال المصنف لا مشاحة في ذلك لان هذا وقت صالح للتنفل فجاز ايقاعهما قبل الوتيرة وبعدها قلت وفيما عندنا من نسخ المصباح انه يستحب بعد العشاء الآخرة صلاة ركعتين يقرء في الأولى الحمد وآية الكرسي والجحد وفى الثانية الحمد وثلث عشر مرة التوحيد فإذا فرغ رفع يديه و دعا بدعاء ذكره وصلاة أربع ركعات اخر يقرء بعد الحمد في الأولى الجحد وفى الثانية التوحيد وفى الثالثة آلم تنزيل وفى الرابعة الملك وليس فيها فعل شئ من ذلك بعد الوتيرة وعموم لفظ الكتاب يشمل نافلة شهر رمضان فيستحب للتنفل فيه ان يؤخر الوتيرة عما يفعله منها بعد العشاء كما هو المشهور وفى النفلية تقديمها

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست