responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 153
جرح أو كسر فيمكن الفرق لكن في المنتهى انه لا فرق في المسح على الجبائر بين الطهارة الصغرى والكبرى عند عامة العلماء ويجوز ان يتيمم من يصلى على الجنازة من الحدث الأصغر والأكبر مع وجود الماء ندبا كما مر مع الخلاف فيه ولا يدخل به في غيرها من الشروط بالطهارة واجبا أو مندوبا وجد الماء أو لا لأنه ليس تيمما يرفع الحدث أو حكمه ولاشتراط التيمم المبيح للصلاة في الآية بعدم وجدان الماء والحمد لله على الطهارة واتمامها وشرح انوا عباد أحكامها وتشريح ألفاظ القواعد فيها وكشف لثامها وتطهير القلوب عن شبهها وأوهامها وغسل الصدور بطهور النفس عن ظلامها وأسقامها واتفق خامس خمس ومائة والف في منتصفه إذ مضت من الليل ذلفة من ذلفه وانقضت سدفة من سدفه ويصليه بصلته تيمم الصلاة انشاء الله وكتب مؤلفه محمد ابن الحسن الأصبهاني بلغه الله ما يتمناه وكان له في أولاه وأخراه وطهره عما غشيه ويغشاه ووفقه لما يحبه ويرضاه في سنة 127 وسعى في تصحيحه بقدر الوسع والطاقة بعد أربع ورقات من أوله إلى هنا العبد المحتاج إلى عفو ربه الغني ابن السيد الجليل والفاضل النبيل السيد احمد رحمة الله عليه السيد حسن الموسوي الخوانساري سنة 1371

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست