responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 116
وحمل على التقية وعلى نصب رأسه شيئا كما قال (ع) في خبر عمار وينصب رأسه ولحيته شيئا ثم يعصر بطنه شيئا ويجوز كونه بمعنى أخدمه وأن يكون بكسر الهمزة من قعد له إذا ترصده كقوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم واستبعد المحقق حمله على التقية وقال لكن لا بأس ان يعمل بما ذكره الشيخ من تجب؟ ذلك والانتصار على ما اتفق على جوازه ويكره قص شئ من أظفاره وترجيل شعره وفاقا للأكثر كقول الصادق ع في مرسل ابن أبي عمير لا يمس من الميت شعرا ولا ظفرا وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه وخبر أبي الجارود سال أبا جعفر عليه السلام أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته ان طالت به من المرض فقال لا وفي المعتبر والتذكرة الاجماع عليه ونص ابنا حمزة وسعيد على حرمتهما وفي المقنعة والمبسوط والخلاف عدم جواز قص الظفر مع نقل الاجماع عليه في الأخير وكذا في المنتهى منسوبا إلى علمائنا ويحتمل شدة الكراهية ويؤيده النص عليها في الخلاف بعد ذلك ونقل الاجماع عليها وفيه أيضا الاجماع على أنه لا يجوز تسريح لحيته فروع ثلاثة الأول الدلك ليس بواجب عندنا ولا امرار اليد على جسده وان استحبا ان لم يخف استظهار أولا من الصادق عليه السلام بالامرار في خبر عمار وبالدلك في خبر معاوية بن عمار بل أقل واجب الغسل امرار الماء على جميع الرأس والبدن كسائر الأغسال للأصل وان خيف سقوط شئ منه لكونه مجدور أو محترقا أو نحوهما اكتفى بالصب وجوبا والأقرب وجوب سقوط الترتيب بين الأعضاء مع غمسه في الكثير في أغساله الثلاثة أو بعضها لا في القليل لتنجسه بملاقاته وان لم يشترط الاطلاق في الأوليين لم يشترط الكثرة فيهما ووجه القرب التشبيه بغسل الجنابة والأصل والأقوى العدم للأصل والاحتياط وظواهر الفتاوى والاخبار المفصلة لكيفياتها واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب بل ظهوره ب الغريق يجب إعادة الغسل عليه للاخبار وافتقاره إلى النية أو توقف طهارته على الأغسال الثلاثة المعهودة مع وجود الخليطين بالترتيب ومع التعذر على أغسال ثلاثة ولو قال سلار بعدم وجوب النية أمكن الاجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء لحصول الغرض من تنظيفه كالثوب يلقيه الريح في الماء وكذا لو نوى غسله وهو في الماء اجزاء عنده ج لو خرجت من الميت نجاسة من سبيليه أو من غيرهما بعد الغسل اي غسل من الثلاثة أو في أثنائه لم يعد وفاقا للمشهور للأصل والاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر روح بن عبد الرحيم ان بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل وأوجب الحسن اعادته فان أراد الخارج من السبيلين في الأثناء فلعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه وهو ينتقض بالحدث وفي الذكرى ويتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء والرواية انه بعد كمال غسله ولا وجب الوضوء كما قاله بعض العامة لمثل ذلك بل تغسل عنه النجاسة حسب وغسلها واجب في ظاهر الاخبار والفتاوى ولو خرجت النجاسة بعد التكفين لم يجب إعادة الغسل في قول أهل العلم كافة كذا في المنتهى قال لأنه جرح عظيم ويحتاج في اخراجه من أكفانه إلى مشقة عظيمة ولو أصابت الكفن غسلت منه ان تيسر ما لم يطرح في القبر فان طرح فيه فيقرض وفاقا للصدوقين وابن إدريس والمحقق لتعسر الغسل في القبر غالبا وتيسره خارجه غالبا مع أن ابقاء الكفن أولى وأطلق الشيخ وبنو حمزة والبراج وسعيد القرض لاطلاق خبري الكاهلي وابن أبي عمير ثم نص المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وجوب إزالة النجاسة عن الكفن ونص ابن حمزة على استحبابها الفصل الثاني في التكفين ويلحق به التحنيط ووضع الجريدتين وفيه مطلبان وتتمة الأول في جنسه اي الكفن وقدره ويلحق به الجريدتان وشرطه ان يكون مما يجوز للرجل الصلاة فيه اختيارا كما في النافع والوسيلة؟ فيحرم التكفين في الذهب وفي الحرير المحض رجلا كان أو امرأة كما في المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وفي الخلاف والغنية اشتراط كونه مما يجوز الصلاة فيه أطلقا فلم ينصا على جاز للرجال واقتصر في المبسوط والنهاية والاقتصار و الشرايع والجامع والسرائر والمعتبر ونهاية الأحكام على المنع من الحرير وفي الثلاثة الأخيرة الاجماع عليه وكذا في الذكرى وظاهرهم الاجماع الاجماع على استواء الرجل و المرأة ويؤيد بمضمر الحسن بن راشد في ثياب يعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قر وبطن هل يصلح ان يكون فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس والا؟ الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة وما في بعض الكبت عن أمير المؤمنين (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يكفن الرجال في ثياب الحرير ويؤيد استواء الرجل والمرأة بخصوصه خبر سهل عن بعض أصحابه رفعه قال سألته كيف يكفن المرأة قال كما يكفن الرجل الخبر وزادوا اعراض السلف عنه مع الندب إلى إجادة الأكفان وكونه اتلاف مال لم يؤذن فيه واستصحاب الحرمة على الرجال في الحياة ثم المصنف احتمل في النهاية والمنهى جواز تكفين النساء فيه استصحابا لجوازه لهن في الحياة واشتراط جواز الصلاة فيه يعطي المنع من جلد أو صوف أو شعر أو وبر لا يجوز فيه الصلاة ومنع الفاضلان في المعتبر والتذكرة والنهاية والشهيد في الذكرى من الجلد مطلقا لخروجه عن مسمى الثوب ونزعه عن الشهيد ثم استشكل المصنف في نهاية التكفين في جلد المأكول المذكى والأقرب جوازه في صوف أو شعر أو وبر يجوز فيه الصلاة كما في المعتبر وكرة ونهاية الأحكام والذكرى ومنع أبو علي من الوبر قال الشهيد اما لعدم النقل أو لنقل العدم ويكره الكتان وفاقا للأكثر لقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد لا يكفن الميت في كتان وفي خبر أبي خديجة الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله وهو انما يدل على فضل القطن وظاهر التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع وفي الكافي أفضل الأكفان الثياب البياض من القطن والكتان ونحوه في الغنية مع الاجماع وفي الفقيه لا يجوز وقد لا يريدون الخلاف ويكره الممتزج بالإبريسم كما في المبسوط والوسيلة والاصباح وفي نهاية الاقتصار انه لا يجوز ولم أظفر لشئ منهما بسند وقيدت الكراهية في الشرح بكون الخليط أكثر لخبر الحسن بن راشد وكان الأوضح تقييدها بكون الإبريسم أقل ويستحب القطن المحض كما في المبسوط والنهاية والاقتصاد والوسيلة والسرائر لخبر أبي خديجة المتقدم ويستحب الأبيض في غير الخبرة؟ كما في الخلاف والوسيلة والسرائر والجامع والكافي والغنية لقوله صلى الله عليه وآله في خبر جابر ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم وفي خبر ابن القداح البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم وفي نهاية الأحكام الاجماع على استحباب الكون قطنا محضا ابيض و كذا في المعتبر على الكون قطنا ابيض وهو بمعناه وفي الخلاف نفي الخلاف في استحباب الأبيض وفي المهذب والاصباح المنع من المصبوغ مع القطع بالكراهية في السواد في الاصباح ونقلها في المهذب وقال الصادق ع في خبر الحسين بن المختار لا يكفن الميت في السواد أو بطريق آخر لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به والمشهور الكراهية في غير الأبيض مطلقا وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام الاجماع على كراهية السواد وفي المنتهى ففي الخلاف فيها ونسبه؟ كراهية المصبوغ إلى الفيل؟ ثم نفي الباس عنه لمخالفته فعلهم عليهم السلام وأقل الواجب للرجل والمرأة اختيار ثلاثة أثواب وفاقا للمشهور للتأسي والاخبار كقول الباقر عليه السلام لزرارة في الصحيح انما الكفن المفروض ثلاثة

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست