responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 115
والقاضي وبنو حمزة وسعيد وغيرهم لاحتمال تلطخ الذيل بنجاسته فيتلطخ بها الأعالي قال المحقق لا يلزم (يقال) لو خلا من النجاسة ان لا يكون هذه الكيفية مستحبة لأنا نقول العلم بخلوه من النجاسة متعذر وغلبة الظن بالنجاسة موجودة إذ المريض من شانه ذلك خصوصا عند خروج الزوج انتهى وقول الصادق (ع) في خبر عبد الله ابن سنان ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه ويستحب تليين أصابعه برفق قبل الغسل ذكره الشيخان وغيرهما ليكون أطوع للغسل والتطهير وفى الخلاف الاجماع عليه وفي المعتبر انه مذهب أهل البيت عليهم السلام وان تصعبت تركت لئلا تنكسر وفي خبر الكاهلي ثم يلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها وعمل به القاضي والمصنف في المنتهى والنهاية وفي خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام ولا يغمز له مفصلا وأفتى به الحسن وحمل على ما بعد الغسل فلا يستحب بعده لعدم الفائدة ويستحب غسل رأسه برغوة السدر أولا اي قبل الغسل كما في الشرايع ونهاية الأحكام وقضية كلام الصدوقين في الرسالة والفقيه لأنهما ذكرا غسل رأسه ولحيته برغوة السدر ثم بثلاث حميديات وكذا روى عن الرضا عليه السلام وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ان لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات لخبر ولا دلالة له على خروجه عن الغسل بل الظاهر أنه أوله وكذا سائر الأخبار وعبارات الأصحاب وعبارة الكتاب وان احتملت ذلك كعبارات أكثر كتبه لكنه لما اشترط في ماء السدر البقاء على الاطلاق دل ذلك على إرادته ما قدمناه وأجاز في التذكرة والنهاية حيث استحب غسل الرأس والجسد بالرغوة كما يفهم مما مر من خبر معاوية بن عمار وفي المعتبر ان غسل رأسه وجسده برغوة السدر مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام وان تعذر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف كما في التذكرة والمنتهى والسراير ونهاية الأحكام لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس ثم غسل فرجه بماء السدر والحرض اي الأشنان كما النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والشرايع والجامع لخبر الكاهلي وفيه بتثليث غسله والاكثار من الماء كما في النهاية والمبسوط واقتصر في المقنعة والاقتصار والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر على الأشنان وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا (ع) غسل مرافقه بالحرض وفيما مر من خبر معاوية بن عمار غسله به والظاهر غسل جميع بدنه وغسل يديه كما في جمل العلم والعمل والغنية وكتب المحقق ثلاثا كما في الاقتصار والمصباح ومختصره والسرائر وبمعناه ما في الرسالة والفقيه من قولهما بثلاث حميديات بماء السدر كما فيهما من رؤس الأصابع إلى نصف الذراع كما في أس كل ذلك الخبر يونس عنهم عليهم السلام وحسن الحلبي عن الصادق ع ولكن فيه غسل كفيه فيمكن اتحاد المراد والاختلاف في الفضل وفي الغنية الاجماع على الاستحباب ان خلتا من النجاسة والوجوب ان لم تخلوا ويستحب توضئته كما في المصباح ومختصره والجامع والنافع وشرحه للاخبار ولا يجب للأصل وتضمن الاخبار للمستحبات والتشبيه بغسل الجنابة وصحيح يعقوب بن يقطين سال الرضا ع عن غسل الميت فيه وضوء الصلاة أم لا فقال عليه السلام يبدأ بمرافقة فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات الخبر وفيه ان الوضوء ان وجب فليس في الغسل وصريح النزهة وظاهر الاستبصار وفى الوجوب وحكى عن المحقق الطوسي لظاهر الاخبار وعموم الاخبار بان مع كل غسل وضوء سوى غسل الجنابة ولم يجزه الشيخ في الخلاف وهو ظاهر السرائر ويحتمله كلام سلار للتشبيه في الاخبار بغسل الجنابة مع الأصل وانه لم يعهد الوضوء الا لمشروط بالطهارة ويندفع بالاخبار وان التشبيه في نفس الغسل والوضوء خارج وفي النهاية الوضوء أحوط وفي المقنعة والمهذب انه يوضأ وهو يحتمل الوجوب والاستحباب وظاهر التذكرة ونهاية الاحكام التردد في المشروعية ويستحب البدأة في الغسل بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر كما في النهاية والمبسوط وكتب ابني سعيد لخبر الكاهلي والطلاق قول الصادق (ع) في خبر الفضل يبدأ بيمنه وفي المعتبر انه مذهب فقهائنا أجمع وفي التذكرة قاله علماؤنا ويستحب تثليث كل غسلة في كل عضو وفاقا للمشهور لخبري يونس والكاهلي والاجماع على ما في المعتبر والتذكرة ويستحب مسح بطنه برفق في الغسلتين الأوليين التي بالسدر والتي بالكافور ان وجدا قبلهما حذرا من خروج شئ بعد الغسل لخبر الكاهلي وغيره وفي المعتبر الاجماع عليه الا الحامل ويكره فيها كما هو نص الوسيلة والجامع والمنتهى حذرا من الاجهاض لخبر أم انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا توفيت المرأة فان أرادوا ان يغسلوها فليبدأوا ببطنها ويمسح مسحا رقيقا ان لم يكن حبلى وان كانت حبلى فلا تحركها ولا يستحب في الثالثة اتفاقا كما في المعتبر والذكرى والتذكرة وظاهر نهاية الأحكام ويعضده الأصل وخلوا الاخبار عنه وفي الخلاف والوسيلة والجامع والذكرى وس كراهيته قال الشهيد لأنه تعرض لكثرة الخارج ويستحب الوقوف على الأيمن كما في النهاية والمصباح ومختصره والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع والنافع والشرايع والغنية وفي الأخير الاجماع واقتصر في المقنعة والمبسوط والمراسم والمنتهى على الوقوف على جانبه وجعل في المعتبر أولى وهو أظهر ان لم يكن اجماع للأصل وخلو النصوص عن خصوص الأيمن الا ان يدخل في عموم التيامن المندوب إليه في الاخبار وغسل يدي الغاسل إلى المرفقين مع كل غسلة اي بعدها كما في النهاية والمبسوط والوسيلة و والجامع والاصباح والشرايع لكنه خلا عن التحديد إلى المرفقين ولم يذكره الصدوق والمفيد وسلار الا بعد الأغسال الثلاثة وفي خبر يونس غسلهما كذلك بعد الغسلتين الأوليين خاصة كما في المهذب وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا (ع) غسلهما إلى المنكبين ثلاث مرات وظاهره بعد اكمال الأغسال وفي خبر عمار عن الصادقين ع بعد الأغسال غسلهما إلى المرفق والرجلين إلى الركبتين ويستحب تنشيفه بثوب نظيف بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة للاخبار وفى المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام انه اجماع صونا للكفن عن البلل المؤدي إلى سرعة الفساد وصب الماء في الحفيرة المعدة له لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام وفي المعتبر لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن تعدى قذره ويكره ارساله في الكنيف المعد للبول والغايط وفاقا للمعظم وفي الذكرى انه اجماع ويريده صحيح الصفار انه كتب إلى العسكري (ع) هل يجوز ان يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلي بئر كيف فوقع (ع) يكون ذلك في بلاليع وفي الفقيه انه لا يجوز ولا بأس بالبالوعة وفاقا للفقيه و كتب المحقق ونسب في ظاهر المعتبر إلى الخمسة واتباعهم واشترط ذلك في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب وكره ونهاية الأحكام بتعذر اتخاذ حفيرة له وهل يشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسات وجهان أظهرها العموم ويكره ركوبه أي جعله بين رجليه وفاقا للأكثر لخبر عمار ولما فيه من احتقار للميت ولأن الوقوف على جانبه أبلغ في التطهير كما في المنتهى وفي الغنية الاجماع عليه وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن سيابه لا بأس ان تجعل الميت بين رجليك وان تقوم فوقه فتغسله إذا قبلته يمينا وشمالا تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه ويكره اقعاده على كل حال قطع به معظم الأصحاب وحكى عليه الاجماع في الخلاف وفي خبر الكاهلي إياك ان تقعده ولأنه ضد الرفق المأمور به عموما ولخصوص الميت وفي الغنية انه لا يجوز ونص ابن سعيد على تحريمه وفي خبر الفضل عن الصادق (ع) أقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست