responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 104
تدع الصلاة الا انثري على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة قال المحقق والسكوني عامي لكنه ثقة ولا معارض لروايته هذه قلت لا نعلم كون شئ مما بعد يعنى من كلام المعصوم وفسر في جمل العلم والعمل والجمل والعقود والكافي والغنية والوسيلة والاصباح والجامع بما بعد الولادة فيجوز ارادتهم بعد ابتدائها أي ظهور شئ من الولد مثلا فلا خلاف وان أراد والظاهر فدليلهم انها قبل تمام الولادة حامل ولذا تصح لزوجها الرجعة ويضعف بان الحمل انما ينافي الحيض لو سلم لا النفاس ولا يدفع صدق الولادة ودمها بالابتداء وعلى هذا القول لو لم تر بعد تمام الولادة دما لم تبطل صومها ولا وجب عليها غسل بما رأته عندهما وقطع الشيخ والقاضي بشمول الاسم لغير التام من الولد وللسقط أو الفاضلان هنا وفى المعتبر وير والمنتهى ويه والتذكرة بشموله للمضغة وكذا الشهيد واستدل عليه في الذكرى بصدق الولادة وفى التذكرة والمعتبر بأنه دم جاء عقيب وضع حمل وفى المنتهى به وبأنها بدوء خلق آدمي فهو نفاس كما لو تبين فيها خلق آدمي قال وهو أحد الوجهين عن أحمد وفى الوجه الاخر ليس بنفاس وهو اختيار الحيفة لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت بالنطفة ولعل بين الامرين فرقا وقيدت في الذكرى باليقين أي يقين كونها مبداء آدمي وفى التذكرة بشهادة القوابل انها لحم ولد والاجماع على تحقق النفاس بوعضها حينئذ وأنكر بعض المتأخرين كون الدم الخارج بوصفها نفاسا وان علم كونها مبدءا آدمي لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك واما العلقة والنطفة ففي المعتبر والمنتهى القطع بخروجهما واطلقا وفى التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وش بدخول العلقة مع العلم بكونها منشأ آدمي وبمعناه اما في البيان من كون الولد علقة وقد يتوقف فيه الشك في صدق الولادة ولو رأت الدم قبل الولادة بعدد أيام الحيض وهي ثلاثة فصاعدا وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض على المختار من حيض الحامل وما مع الولادة نفاس وان اتصل بالنفاس أو تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة بناء على اشتراط تخلل أقل الطهر كاشتراطه بين حيضتين لكون النفاس دم الحيض احتبس للحمل وخبر زريق ان الصادق عليه السلام سئل عن امرأة حامل رأت الدم فقال تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فراته وهي تمخض قال تصلى حتى تخر رأس الصبي فإذا خرج رأسه يجب عليها الصلاة وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس وخبر عمار عنه عليه السلام في المرأة تصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلى ما لم تلد وقوله عليه السلام في مرسل يونس أدنى الطهر عشرة أيام وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم لا يكون القراء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم واطلاق الاخبار والفتاوى بان دمها إذا جاوز أكثر النفاس حكم بالاستحاضة ولو جازت معاقبة الحيض والنفاس من غير تخلل أقل الطهر حكم بالحيضية إذا أمكنت خصوصا إذا صادف العادة ونفى الخلاف في الخلاف عن اشتراط تخلل أقل الطهرين الحيض والنفاس واحتمل المصنف في يه والمنتهى وظاهر التذكرة حيضية ما قبل الولادة وان لم يتخلل نقاء أقل الطهر قال لان نقصان الطهر انما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله وهنا لم يؤثر فيما بعده لان ما بعد الولد نفاس اجماعا فأولى ان لا يؤثر فيما قبله ويمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا بن بين الحيضتين قال ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال من غير تخلل نقاء أصلا فالوجهان انتهى وقد يتأيد بالأصل وتخصص الخبرين الأخيرين بغير نفاسين مع ضعف أولهما كالأولين ولم أر من جوز معاقبة الحيض النفاس من غير تخلل أقل الطهر ولاحد لأقله للأصل والاجماع وخبر ليث المرادي سال الصادق عليه السلام عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف يصنع قال ليس لها حد فجاز ان يكون لحظة وهو معنى قول الشهيد في الجمل والناصرية وسلار ان أقله انقطاع الدم وأكثره للمبتدأة ومضطربة الحيض عشرة أيام ومستقيمة ترجع إلى عادتها في الحيض لا النفاس كما يوهمه قول الصادق عليه السلام لمحمد بن يحيى الخثعمي إذ سأله عن النفساء كما كانت مع ما مضى من أولادها قال فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين والخمسين وعدم نصوصية في ذلك الا ان ينقطع دمها على العشيرة فالجميع نفاس ولا يجعل العشرة نفاسا مع تجاوزها واعتياد ما دونها في الحيض كما في المعتبر وبالجملة فأكثره عشره كالحيض وفاقا للأكثر للاحتياط واصل الإباحة ولكونه دم الحيض حقيقة وحكم الاخبار برجوعها إلى أيام أقرائها وان كانت أيام أقرائها بمعنى عادتها فإنه يرشد إلى الموافقة وقول ابن أبي جعفر عليه السلام لمالك بن أعين إذا مضى لاها منذ وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها وقول الصادق عليه السلام ليونس فلتقعد أيام قرائها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ان كانت الباء بمعنى إلى وفى مرفوع إبراهيم بن هاشم ان اسما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد اتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة وعن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن محمد بن أذينة عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام ان أسماء لو سالت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به قال فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرائها فان هي طهرت والا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت فإن كان انقطع الدم فقد طهرت وان لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلى وفى المقنعة وقد جاءت اخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام وعليه العمل لوضوحه عندي وفى السرائر ان المفيد سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم مبلغ أيام ذلك فقد رأيت في كتاب احكام النساء أحد عشر يوما وفى رسالة المقنعة ثمانية عشر يوما وفى كتاب الاعلام أحدا وعشرين يوما فعلى أيها العمل دون صاحبه فاجابه بان قال الواجب على النفساء ان تقعد عشرة أيام وانما ذكرت في كتبي ما روى من قعودها ثمانية عشر يوما وما روى في النوادر استطهارا بأحد وعشرين يوما وعملي في ذلك على عشرة أيام لقول الصادق عليه السلام لا يكون دم نفاس لزمانه أكثر من زمان حيض والصدوق ف الفقيه والا ما في وظاهر الهداية والسيد في الجمل وسلار والمصنف في المختلف على أن أكثره ثمانية عشر يوما وهو المحكى عن أبي على الصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلى قال ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلى وهو يعطى التخيير وهو خبر حنان بن سدير الذي رواه الصدوق في العلل قال قلت لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم يعط أقل منها ولا أكثر قال لان الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثره عشرة أيام فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره والمسؤول مجهول ورواه في الفقيه مرسلا مقطوعا وما روى في العيون عن الفضل عن الرضا عليه السلام قال والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فان طهرت قبل ذلك صلت وان لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمله المستحاضة وصحيح ابن مسلم سال الباقر عليه السلام عن النفساء كم تقعد فقال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تقعد ثمانية عشر يوما وقال الحسن أيامها

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست