responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 103
بالتوقف وفى طهارة المعتبر انها ان أخلت بما عليها من الأغسال أو الوضوءات قال الشيخ في مبسوط روى أصحابنا ان عليها القضاء وهو أطهر في التوقف وخبر علي بن مهزيار قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صلاتها وصومها أم لا فكتب عليه السلام تقضى صومها ولا تقضى صلاتها مع التسليم مشتمل على ما لا تقول به ولذا أوله الشيخ بحملها؟ بالمسألة وان قيل معناه ان صومها مقضى إلى صحيح دون صلاتها كان أظهر والطاهر حينئذ بنا الفعلين للمفعول ثم على توقف الصحة على الأغسال أو الافعال فهل يتوقف صوم كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو وليلة اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة والليلتين أوجه أجودها الأول كما قرب في المنتهى والتذكرة وقطع به في البيان وقطع في الذكرى بعدم اعتبار الليلة اللاحقة وكلام الشيخ وبنى إدريس وسعيد والمصنف هنا وفى ير ويه والارشاد عام وانقطاع دمها للبرئ يوجب الوضوء كما في ظاهر والخلاف والاصباح والمهذب الا انهم لم يوجبوا الوضوء الا إذا انقطع قبل الشروع في الصلاة وقالوا سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده إشارة إلى خلاف من فرق بينهما من العامة وهو يعطى عدم كون الانقطاع للبرئ وقد يشعر عبارة الخلاف بالقصر عليه الا ان في مبسوط مع ذلك قوله وعلى كل حال فيحتمل العموم للبرئ واستدل الشيخ مع الاحتياط بان دمها حدث وزوال العذر فظاهر حكمه واعترضه ابن إدريس والمحقق بلزوم استيناف الصلاة ان انقطع فيها لعدم صحتها مع الحدث بلا عذر الا من المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة فخرج بالنصوص والاجماع ثم ظاهر ابن إدريس ايجاب الوضوء مطلقا وابطال الصلاة وظاهر المحقق التردد واحتمال العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة مطلقا وفى الذكرى لا أظن أحدا قال بالعفو عنه مع تعقب الانقطاع انما العفو عنه مع قيد الاستمرار ويأتي عن الجامع القول بالعفو ثم في الذكرى ان الأجود عادة الطهارة إذا انقطع الدم بعدها وان لم تعلم الشفا لأنه يمكنها ان تصلى بطهارة واقعة للحدث سواء ظنت عدم الشفا أو شكت فيه ولو ظنت قصور الزمان عن الطهارة والصلاة فلا إعادة ولو صحب الانقطاع الصلاة للامتثال قال ويحتمل في الأول ذلك أيضا ووافق الشيخ المصنف في المنتهى و المختلف والتلخيص والشهيد في البيان في ايجاب الوضوء إذا انقطع قبل الشروع لذلك لا بعده لأنها دخلت الصلاة دخولا شرعيا ولا دليل على وجوب القطع والانقطاع مع قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وعدم قصور العذر الشرع عن العقلي وأبطل في نهاية الأحكام صلاتها بالانقطاع في أثنائها وهو ظاهر اطلاق الكتاب وير ومقرب س لان الوضوء السابق طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة قال بخلاف المتيمم لعدم تجدد حدثه بعد التيمم وهذه يتجدد حدثها بعد الوضوء ولأنها مستصحبة للنجاسة وساغ للضرورة وقد زالت بخلاف المتيمم حيث لا نجاسة له حتى لو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة ثم وجد الماء في أثناء صلاته أبطلها على اشكال وظاهر التذكرة التوقف إذا انقطع في الصلاة أو قبلها ثم اشترط في الإعادة استمرار الانقطاع زمانا يتسع للطهارة والصلاة واشترط هنا وفى ير والمنتهى ويه كون الانقطاع للبرئ لأنه بعوده كالمستمر قال في يه ولو كان لا للبرئ بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف فان قصر الزمان عن الطهارة والصلاة لم يجب إعادة الطهارة بل نشرع في الصلاة ولا عبرة بهذا الانقطاع لأن الظاهر عدم دوامه فان صلت فتطاول زمانه فالوجه الاجزاء لأنها دخلت في الصلاة بأمر شرع فكان مجزيا وان طال الزمان بحيث يتسع للطهارة والصلاة ففي إعادة الوضوء اشكال أقربه ذلك لتمكنها من طهارة كاملة فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الامكان لم يجب اعادته لكن لو شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ وجب القضاء لحصول الشك في بقاء الطهارة الأولى حالة الشروع ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ولم يخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء في الحال ولا تصلى بالوضوء السابق لاحتمال ان يكون الانقطاع للبرئ مع اعتضاده بالأصل وهو عدم العود بعد الانقطاع فلو عاد قبل امكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله لأنه لم يوجد الانقطاع المغنى عن الصلاة مع الحدث فلو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم استمرت انتهى ولم يوجب أحد فيهم الغسل للانقطاع ونص المصنف في يه على العدم ولعله للأصل والفرق بينه وبين الوضوء بان هذا الدم يوجب الوضوء مطلقا ولا يوجب الغسل الا مع استمرار الكثرة أو التوسط إلى أوقات الصلوات فعلا أو قوة ويوجبه الشهيدان كان يوجبه قبل الانقطاع لان الشارع علق عليه الوضوء والغسل والطهارة الأولى كانت لما سلف قال وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا قلت قد يمنع تعليق الشارع عليه الغسل مطلقا بل مع الاستمرار المذكور وان كان موجبا للغسل في الغداة مثلا فأخلت به ثم برئت فالشهيد يوجب عليها الغسل وعلى المشهور وجهان قربه المصنف في يه وفى الجامع وانقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلاة أتمها وان فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به وهذا موافقة للشيخ واتباعه في صحة الصلاة وزيادة في صحة الوضوء مع الانقطاع في أثنائه مع الاستدلال عليهما بان الانقطاع ليس حدثا والدم الموجود قبله لم يناف الطهارة والصلاة فلا جهة لبطلانها ولا كان يجب به تجديد طهارة فلا يجب عليها إذا انقطع في الصلاة وضوء بعدها كما إذا انقطع في أثناء الوضوء أما إذا انقطع بعد الصلاة فلعله يوجب الوضوء وان انقطع بينها وبين الوضوء احتمل العدم إذا لم تؤخر الصلاة لعين ما ذكره من الدليل ويدفع دليله ان الدم الموجود انما لا ينافي الطهارة مع الاستمرار للعذر فالانقطاع مطهر لحكم الحدث لا حدث كحدث المبطون وذي السلس المقصد الثامن في النفاس وهو في اللغة ولاد المرأة لاستلزامه خروج الدم غالبا من النفس بمعنى الدم ولذا سمى به اصطلاحا دم الولادة قال قال المطرزي واما اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذاك فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس عندنا وان كان الولد تاما وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان ولو رأت الدم مع الولادة كما في المقنعة ومبسوط والنافع وشرحه وخلاف وظاهره الاجماع ويشمله عبارة يه والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر والمهذب والشرايع أو بعدها اجماعا كما في المنتهى والذكرى ونفى عنه الخلاف في نهاية الأحكام وان كان المتولد مضغة كما في المعتبر ويفيده مبسوط والمهذب إذا علم كونها منشأ أدمى كما في التذكرة والذكرى وظاهر المعتبر والمنتهى وغيرهما العلم فهو نفاس للعموم ظاهر أو خبر زريق الخلعاني الذي رواه الشيخ في إليه قال سال رجل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حامل رأت الدم فقال عليه السلام تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق قرابة وهي تمحض قال تصلى حتى تخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصوة وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه قال ما جعل الله حيضا مع حمل يعنى إذا رأت الدم وهي حامل لا

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست