responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 80

ظاهر الأصحاب انّ كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه إكمال السجدتين فتبطل بدونه؛ محافظة على ما سلف من اعتبار الأوليين.

و ربما اكتفى بعضهم بالركوع؛ لصدق مسمّى الركعة. و الأول أقوى.


[1] راجع الألفية، بحث الخلل.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست