responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 79

الشك بين الاثنتين و الأربع [1].

تنبيه:

لم يذكر الجعفي و ابن أبي عقيل التخيير بل ذكرا الركعتين من جلوس هنا، و في الشك بين الثلاث و الأربع؛ للتصريح بهما فيما سلف، و في رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام [2]. و التخيير أشهر؛ لما سبق من رواية جميل [3] مع عدم المنافاة بينها و بين الاخبار الباقية.

و اما الشك بين الأربع و الخمس فالنص ان عليه سجدتي السهو كما يأتي [4] و فصّل متأخرو الأصحاب بما حاصله انّ هنا صورا [5].

إحداها: ان يقع بعد إكمال السجدتين، و الأمر فيه ظاهر.

و ثانيها: ان يقع قبل رفع رأسه من السجدة الثانية، و الظاهر الحاقه به؛ لأنّ الرفع لا مدخل له في الزيادة.

و ثالثها: ان يقع بين السجدتين، فيحتمل الحاقه بها؛ تنزيلا لمعظم الركعة منزلة جميعها. و يحتمل عدمه؛ لعدم الإكمال و تجوز الزيادة.

و رابعها: ان يقع بين الركوع و السجود، و هي أشكل مسائله. فقطع الفاضل فيها بالبطلان؛ لتردّده بين محذورين: اما القطع و هو معرض للأربع، و اما الإتمام و هو معرض للخمس [6]. و قطع شيخه المحقق- في الفتاوى- بالصحة؛ تنزيلا للركعة على الركوع و الباقي تابع. و تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة إذ الأصل عدم الزيادة، و لان تجويز الزيادة لو منع لأثر في‌


[1] الانتصار: 48.

[2] الكافي 3: 351 ح 2، التهذيب 2: 185 ح 736.

[3] تقدمت في ص 76 الهامش 3.

[4] سيأتي في ص 90 الهامش 4.

[5] راجع: تذكرة الفقهاء 1: 140، مختلف الشيعة: 134.

[6] مختلف الشيعة: 134.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست