لم يذكر
الجعفي و ابن أبي عقيل التخيير بل ذكرا الركعتين من جلوس هنا، و في الشك بين
الثلاث و الأربع؛ للتصريح بهما فيما سلف، و في رواية الحسين بن أبي العلاء عن
الصادق عليه السلام[2]. و التخيير أشهر؛ لما سبق من رواية جميل[3] مع عدم
المنافاة بينها و بين الاخبار الباقية.
و اما الشك
بين الأربع و الخمس فالنص ان عليه سجدتي السهو كما يأتي[4] و فصّل
متأخرو الأصحاب بما حاصله انّ هنا صورا[5].
إحداها: ان
يقع بعد إكمال السجدتين، و الأمر فيه ظاهر.
و ثانيها:
ان يقع قبل رفع رأسه من السجدة الثانية، و الظاهر الحاقه به؛ لأنّ الرفع لا مدخل
له في الزيادة.
و ثالثها:
ان يقع بين السجدتين، فيحتمل الحاقه بها؛ تنزيلا لمعظم الركعة منزلة جميعها. و
يحتمل عدمه؛ لعدم الإكمال و تجوز الزيادة.
و رابعها:
ان يقع بين الركوع و السجود، و هي أشكل مسائله. فقطع الفاضل فيها بالبطلان؛
لتردّده بين محذورين: اما القطع و هو معرض للأربع، و اما الإتمام و هو معرض للخمس[6]. و قطع
شيخه المحقق- في الفتاوى- بالصحة؛ تنزيلا للركعة على الركوع و الباقي تابع. و
تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة إذ الأصل عدم الزيادة، و لان تجويز
الزيادة لو منع لأثر في