responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 6

الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع ان يصبر عليه، أ يصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ فقال: «إن احتمال الصبر، و لم يخف إعجالا عن الصلاة، فليصل و ليصبر» [1] و هو يدل بمفهوم المخالفة انّه إذا خاف إعجالا لم يصبر.

فروع:

قد يجب القطع، كما في حفظ الصبي و المال المحترم عن التلف، و إنقاذ الغريق و المحترق، حيث يتعيّن عليه فلو استمر بطلت صلاته؛ للنهي المفسد للعبادة.

و قد لا يجب بل يباح، كقتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها، و إحراز المال الذي لا يضرّ به فوته.

و قد يستحب، كالقطع لاستدراك الأذان و الإقامة، و قراءة الجمعة و المنافقين في الظهر و الجمعة، و الائتمام بإمام الأصل أو غيره.

و قد يكره، كإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته، مع احتمال التحريم.

و إذا أراد القطع، فالأجود التحلل بالتسليم؛ لعموم: «و تحليلها التسليم» [2]. و لو ضاق الحال عنه سقط. و لو لم يأت به و فعل منافيا آخر، فالأقرب عدم الإثم؛ لأن القطع سائغ، و التسليم انما يجب التحلل به في الصلاة التامة.

ثم هنا مباحث:

الأول [حرمة الفعل الكثير الخارج عن الصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه مصليا]

يحرم الفعل الكثير الخارج عن الصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه‌


[1] الكافي 3: 364 ح 3، 1: الفقيه 1: 240 ح 1061، التهذيب 2: 324 ح 1326.

[2] تقدم في ص 3: 418 الهامش 2.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست