اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 6
الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في
بطنه و هو يستطيع ان يصبر عليه، أ يصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ فقال: «إن
احتمال الصبر، و لم يخف إعجالا عن الصلاة، فليصل و ليصبر»[1] و هو يدل بمفهوم المخالفة انّه إذا خاف إعجالا لم يصبر.
فروع:
قد يجب
القطع، كما في حفظ الصبي و المال المحترم عن التلف، و إنقاذ الغريق و المحترق، حيث
يتعيّن عليه فلو استمر بطلت صلاته؛ للنهي المفسد للعبادة.
و قد لا يجب
بل يباح، كقتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها، و إحراز المال الذي لا يضرّ به
فوته.
و قد يستحب،
كالقطع لاستدراك الأذان و الإقامة، و قراءة الجمعة و المنافقين في الظهر و الجمعة،
و الائتمام بإمام الأصل أو غيره.
و قد يكره،
كإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته، مع احتمال التحريم.
و إذا أراد
القطع، فالأجود التحلل بالتسليم؛ لعموم: «و تحليلها التسليم»[2]. و لو ضاق
الحال عنه سقط. و لو لم يأت به و فعل منافيا آخر، فالأقرب عدم الإثم؛ لأن القطع
سائغ، و التسليم انما يجب التحلل به في الصلاة التامة.
ثم هنا
مباحث:
الأول [حرمة الفعل الكثير
الخارج عن الصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه مصليا]
يحرم الفعل
الكثير الخارج عن الصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه