responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 57

يجب فيه من الاحكام حتى يعود إلى الكثرة فيعود العفو، و هكذا. و هل يكتفى في زواله بتوالي ثلاث بغير شك؟ يحتمل ذلك؛ تسوية بين الذكر و الشك.

الرابع: لو كثر شكّه في فعل بعينه بنى على فعله.

فلو شك في غيره فالظاهر البناء على فعله أيضا؛ لصدق الكثرة.

الخامس: لو كثر السهو عن ركن فلا بدّ من الإعادة،

و كذا عن واجب يستدرك- اما في محله أو غير محله- لوجوب الإتيان بالمأمور به، و ما دام لم يأت به فهو غير خارج عن عهدة الأمر.

و هل تؤثر الكثرة في سقوط سجدتي السهو؟ لم أقف للأصحاب فيه على نص و ان كان ظاهر كلامهم يشمله؛ لأنّ عبارتهم: لا حكم للسهو مع كثرته، و كذا الاخبار تتضمن ذلك الا انّ المراد به ظاهرا الشك؛ لامتناع حمله على عموم أقسام السهو. و الأقرب سقوط السجدتين؛ دفعا للحرج.

و لو كثرت زيادته سهوا لبعض الأفعال، فإن كانت غير ركن ففي سقوط سجدتي السهو الوجهان. و ان كان المزيد ركنا احتمل اغتفاره؛ دفعا للحرج، و لأنّ الركن قد بيّنا اغتفار زيادته في بعض المواضع.

الثالثة: لا حكم لشك الامام مع حفظ المأموم و لا بالعكس؛

لوجوب رجوع الشاك الى المتيقن.

و لا حكم لسهو المأموم الموجب لسجدتي السهو في حال الانفراد، بمعنى: انه لو فعل المأموم موجب سجدتي السهو- كالتكلم ناسيا، أو نسيان السجدة، أو التشهد- لم تجبا عليه و ان وجب قضاء السجدة و التشهد. و كذا لو نسي ذكر الركوع أو السجود، أو الطمأنينة فيهما، لم يسجد لهما و ان أجبنا السجود للنقيصة. و ذلك كله ظاهر قول الشيخ في الخلاف و المبسوط [1] و اختاره.


[1] الخلاف 1: 463 المسألة: 206، 207، 208، المبسوط 1: 123.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست