responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 56

العرف؛ لامتناع العمل بظاهره و الّا لم يتحقق الحكم بالكثرة؛ لأنّ الصلوات المتعاقبة داخلة في حيز «كل» الى انقضاء تكليف المصلّي.

ثم قوله: «فهو ممن يكثر عليه» يحتمل ان يكون الحكم معلقا بالثالثة على التفسير الأول؛ لأنّ «هو» ضمير الساهي في الثلاث فيدخل في الحكم.

و يحتمل ان يعلق بالرابعة؛ لدلالة (الفاء) على التعقيب، و حينئذ يبني في الرابعة على فعل المشكوك فيه و ان كان في محله.

و لو شك في عدد بنى على الأكثر و لا احتياط عليه، و هذا معنى:

(المضي على الصلاة). و لو شك في لحوق مبطل لم يلتفت.

و الظاهر انه تسقط عنه سجدتا السهو فيما لو كان الشك موجبا لهما، كالشك بين الأربع و الخمس.

فروع:

الأول: لو حصلت الثلاث غير متوالية لم يعتد بها.

نعم، لو تكرر ذلك أياما فالظاهر الاعتداد؛ لصدق الكثرة عرفا كما قلناه.

الثاني:

لو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه، فالظاهر بطلان صلاته؛ لأنّه في حكم الزيادة في الصلاة متعمدا الّا ان نقول هذا رخصة؛ لقول الباقر عليه السلام: «فامض على صلاتك، فإنه يوشك ان يدعك الشيطان» [1] و ان الرخصة هنا غير واجبة.

و لو تذكر بعد الشك أتى بما يلزمه. فلو كان قد فعل ذلك، ففي الاجتزاء به وجهان. أقربهما ذلك إن سوغنا فعله و الّا فالأقرب الإبطال؛ للزيادة المنهي عنها. و يحتمل قويا الصحة؛ لظهور انها من الصلاة.

الثالث:

لو حكم بالكثرة ثم زال شكّه غالبا، ثم عرض من بعد، أتى بما‌


[1] تقدم في ص 54 الهامش 5.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست