responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 51

و لا يلزم من وجوبه انحصار الخروج الشرعي من الصلاة فيه، و قد سبق ذلك في بابه.

الخامسة عشرة [في مواضع يغتفر زيادة الركن سهوا]

قد بيّنا ان زيادة الركن مبطلة و ان كان سهوا، و يغتفر ذلك سهوا في مواضع.

منها: في صورة الائتمام إذا سبق المأموم ثم عاد إلى المتابعة، كما يأتي إن شاء اللّٰه.

و منها: لو زاد قياما سهوا إذا جعلنا صورة القيام كيف اتفق ركنا.

و منها: لو تبيّن المحتاط ان صلاته كانت ناقصة و ان الاحتياط مكمل لها، فإنها مجزئة على الصحيح، سواء كان ذكره بعد فراغ الاحتياط أو في أثنائه على الأقوى، و قد وقعت هنا تكبيرة منوي بها الإحرام زائدة. و كذلك لو نقص من صلاته ثم ذكر و قد شرع في أخرى، و لما يأت بينهما بالمنافي، فإن المروي العدول إلى الاولى و ان وقعت تكبيرة الإحرام [1].

و منها: لو استدرك الركوع لشكه فيه في محله ثم ذكر قبل رفع رأسه، على ما ذكره الشيخ [2] و المرتضى [3] و جماعة منهم: أبو الصلاح [4] و ابن إدريس [5]. و هو قوي؛ لأنّ ذلك و ان كان بصورة الركوع و منويا به الركوع الّا انّه في الحقيقة ليس بركوع؛ لتبيّن خلافه، و الهوي إلى السجود مشتمل عليه و هو واجب فيتأدّى الهوي إلى السجود به، فلا تتحقق الزيادة حينئذ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع، فإن الزيادة حينئذ محققة؛ لافتقاره إلى هوي الى السجود.


[1] الاحتجاج: 488.

[2] المبسوط 1: 122.

[3] جمل العلم و العمل 3: 36.

[4] الكافي في الفقه: 118.

[5] السرائر: 53.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست