responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 50

و كأنهما عوّلا على خبر لم يصل إلينا.

و في صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: «إذا نسي الرجل سجدة فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم» [1]. و حمله في المختلف على الذكر قبل الركوع [2] و لك ان تحمله على الإطلاق و لا يكون فيه دلالة على قول هذين الشيخين؛ لأنّ المشهور بين القدماء استحباب التسليم، فيكون هذا قضاء بعد الفراغ من الصلاة.

و المعتمد المشهور؛ لأنّ في ذلك تغييرا لهيئة الصلاة، و حكما بما لم يعلم موجبه.

الرابعة عشرة [حكم أبو الحسن بن بابويه و بعض الأصحاب في ناسي التشهد أو التسليم]

حكم أبو الحسن بن بابويه بأنّ ناسي التشهد أو التسليم، ثم يذكر بعد مفارقة مصلّاه، يستقبل القبلة و يأتي بهما قائما كان أو قاعدا.

و قال بعض الأصحاب: تبطل الصلاة بنسيان التسليم إذا أتى بالمنافي قبله [3].

و الحكمان ضعيفان:

أمّا الأول: فقد تقدم ما في نسيان التشهد، و قضاؤه قائما مشكل لوجوب الجلوس فيه.

و أمّا الثاني: فلان التسليم ليس بركن، فكيف تبطل الصلاة بفعل المنافي؟! فإن قال: هذا مناف في الصلاة؛ لأنا نتكلم على تقدير انّ التسليم واجب.

قلنا: هذا انما يتم بمقدمة أخرى، و هي: انّ الخروج لا يتحقق الّا به،


[1] التهذيب 2: 156 ح 609، الاستبصار 1: 360 ح 1366.

[2] مختلف الشيعة: 131.

[3] الناصريات: 231 المسألة 82.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست