responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 477

مشاهدة الامام و الاقتداء بأفعاله.

ثم نقل عن الشافعي التحديد بثلاثمائة ذراع، فان زاد لم يجز.

ثم قال: التحديد يحتاج الى شرع، و ليس فيه ما يدل عليه [1]. و هذا يشعر بجواز الزيادة على ثلاثمائة، و لا يراد به مع اتصال الصفوف إذ لا صفوف في الماء، الا في مثل السفن. و يمكن ان يريد بالتحديد المنفي نفس الثلاثمائة، فيكون انتفاء الزائد بطريق الأولى.

و ليكن هذا آخر المجلد الأول من كتاب ذكري الشيعة، و يتلوه ان شاء اللّٰه تعالى في المجلد الثاني كتاب الزكاة. و فرغ منه يوم الثلاثاء لتسع ان بقين من صفر ختم بالخير و الظفر، سنة أربع و ثمانين و سبعمائة. و الحمد للّٰه رب العالمين، و الصلاة و التسليم على أفضل المرسلين محمد و آله الطيبين الطاهرين صلاة تامة باقية الى يوم الدين.


[1] الخلاف 1: 559 المسألة 308.

و قول الشافعي في الأم (مختصر المزني): 23 المهذّب 1: 107.


 

 

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست