responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 453

ركوعه بمقدار ركوعين، و نقل الشيخ فيه الإجماع [1]، و رواه جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام: «انتظر مثليّ ركوعك، فان انقطعوا و إلّا فارفع رأسك» [2].

و قال في المبسوط: فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع، و قد روي انه يطوّل ركوعه مقدار الركوع مرتين [3]. فكانّ عنده توقفا في الرواية، و الوجه القطع باستحباب ذلك.

و قال ابن الجنيد: فان تنحنح بالإمام مريد الدخول في صلاته، انتظره بمقدار لبثه في ركوعه مرة ثانية، فان لحقه و إلّا رفع رأسه [4].

فروع:

الأول: لو أحسّ في أثناء القراءة بداخل،

لم يستحب له تطويل القراءة، لحصول الغرض بإدراكه في الركوع.

و لو قلنا باشتراط إدراك تكبير الركوع، فلا بأس بتطويل القراءة، بل يستحب.

و هل يكره تطويلها على القول بإدراكه راكعا؟.

قال الفاضل: لا يكره، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «اني أحيانا أكون في الصلاة، فافتتح السورة أريد ان أتمّها فأسمع بكاء صبي، فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن امه». فإذا جاز الاختصار رعاية لحق الطفل‌


[1] الخلاف 1: 121 المسألة 7.

[2] التهذيب 3: 48 ح 167.

[3] المبسوط 1: 153.

[4] مختلف الشيعة: 156.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست