اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 453
ركوعه بمقدار ركوعين، و نقل الشيخ فيه الإجماع[1]، و رواه جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام: «انتظر
مثليّ ركوعك، فان انقطعوا و إلّا فارفع رأسك»[2].
و قال في
المبسوط: فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع، و قد روي انه
يطوّل ركوعه مقدار الركوع مرتين[3]. فكانّ عنده توقفا
في الرواية، و الوجه القطع باستحباب ذلك.
و قال ابن
الجنيد: فان تنحنح بالإمام مريد الدخول في صلاته، انتظره بمقدار لبثه في ركوعه مرة
ثانية، فان لحقه و إلّا رفع رأسه[4].
فروع:
الأول: لو أحسّ في أثناء
القراءة بداخل،
لم يستحب له
تطويل القراءة، لحصول الغرض بإدراكه في الركوع.
و لو قلنا
باشتراط إدراك تكبير الركوع، فلا بأس بتطويل القراءة، بل يستحب.
و هل يكره
تطويلها على القول بإدراكه راكعا؟.
قال الفاضل:
لا يكره، لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «اني أحيانا
أكون في الصلاة، فافتتح السورة أريد ان أتمّها فأسمع بكاء صبي، فأتجوز في صلاتي
مخافة أن تفتتن امه». فإذا جاز الاختصار رعاية لحق الطفل