responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 452

الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام، كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: «يتجافى و لا يتمكن من القعود. فإذا كانت الثالثة للإمام- و هي له ثانية- فليلبث قدر ما يتشهد، ثم يلحق بالإمام». و سألته عن الرجل يدرك مع الامام الركعتين الأخيرتين، قال: «اقرأ فيهما فإنّهما لك أوليان، و لا تجعل أول صلاتك آخرها» [1].

فان قلت: فقد روى ما يعارض ذلك، كرواية معاوية بن وهب عنه عليه السّلام: انه يقضي القراءة في آخر صلاته [2].

قلت: حملها الشيخ على قراءة الحمد في الأخيرتين، و لا يلزم منه قراءة السورة [3].

الخامسة: لو سبق المأموم بعد انعقاد صلاته،

أتى بما وجب عليه و التحق بالإمام، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر، و قد مر مثله في الجمعة.

و لا تتحقق فوات القدوة بفوات ركن و لا أكثر عندنا. و في التذكرة توقّف في بطلان القدوة بالتأخر بركن [4]، و المروي بقاء القدوة، رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السّلام فيمن لم يركع ساهيا حتى انحط الامام للسجود: «يركع و يلحق به» [5].

السادسة: لو أحسّ الامام و هو راكع بداخل،

استحب له تطويل‌


[1] الكافي 3: 381 ح 1، التهذيب 3: 46 ح 159، الاستبصار 1: 437 ح 1684.

[2] التهذيب 3: 47 ح 162، 274 ح 797، الاستبصار 1: 438 ح 1687.

[3] الهامش السابق.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 185.

[5] التهذيب 3: 55 ح 188.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست