responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 441

المأموم على سفينة الإمام، فلو استصحب نيّة الائتمام بعد التقدّم بطلت صلاته. و قال الشيخ- في الخلاف-: لا تبطل، لعدم الدليل [1].

الخامس: كل ما ذكرناه في سنّة الموقف،

فإنّه لا يبطل الائتمام بتركه، و ان نقص الفضل.

السادس:

لو قام الواحد عن يمين الامام فدخل آخر، فان لم يكن الأول قد أحرم تأخّر و وقفا معا خلف الامام، و كذا لو كان قد أحرم إذا لم يكن مؤديا إلى فعل كثير.

و لو قدّم الامام ثم تحاذيا جاز، و ان كان تأخر الأول و تحاذيهما أفضل، إلّا ان يكون لا موقف من ورائهما، فيتقدم الإمام إذا كان امامه موقف.

و روى عمار عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يدرك الامام و هو قاعد يتشهد، و ليس خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه، قال: لا يتقدّم الامام و لا يتأخّر الرجل، و لكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلّم الامام قام الرجل فأتمّ الصلاة» [2].

و يجوز الوقوف بحذاء الإمام إذا لم يجد موضعا، رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام [3].

السابع: يستحب اقامة الصفوف استحبابا مؤكدا.

قال ابن بابويه: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، و لا تخالفوا فيخالف اللّٰه بين‌


[1] الخلاف 1: 124 المسألة 29.

[2] الكافي 3: 386 ح 7، التهذيب 3: 272 ح 788.

[3] الكافي 3: 285 ح 3، التهذيب 3: 272 ح 786.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست