responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 440

و يعارضهما ما روي ان أبا بكرة جاء و النبي صلّى اللّٰه عليه و آله راكع، فركع دون الصف ثم مشى الى الصف، فلما قضى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «أيكم ركع دون الصف ثم مشى الى الصف؟».

فقال أبو بكرة: أنا. فقال: «زادك اللّٰه حرصا و لا تعد» [1]، أي: لا تعد إلى التأخير أو نهي كراهة عن فعل مثل هذا، لانه لم يأمره بإعادة الصلاة.

فروع:

الأول:

لا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم تكن نساء، و كذا مع تعذر المكان على الرجل الواحد.

الثاني:

لو وجد فرجة في صف، فله السعي إليها و ان كانت في غير الصف الأخير، و لا كراهة هنا في اختراق الصفوف، لأنهم قصروا حيث تركوا تلك الفرجة. نعم، لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان أولى.

الثالث:

لو لم يجد فرجة فوقف وحده، لم يستحب له جذب رجل ليصلي معه، لما فيه من حرمانه الفضيلة بالتقدم، و احداث الخلل في الصف. و لو جذبه لم يستحب إجابته.

الرابع:

لو تقدّم المأموم في أثناء الصلاة متعمدا على الامام، فالظاهر انه يصير منفردا، لإخلاله بالشرط. و يحتمل ان يراعى باستمراره أو عوده الى موقفه، فان عاد أعاد نيّة الاقتداء.

و لو تقدم غلطا أو سهوا، ثم عاد الى موقفه. فالظاهر بقاء القدوة، للحرج. و لو جدّد نيّة الاقتداء هنا كان حسنا. و كذا الحكم لو تقدمت سفينة‌


[1] صحيح البخاري 1: 199، سنن أبي داود 1: 182 ح 684، سنن النسائي 2:

118، السنن الكبرى 3: 106.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست