responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 424

كرم اللّٰه و فضله حرمانه.

أما الجمعة و الجماعة الواجبة، فالظاهر وجوب نيّة الإمامة فيها، لوجوب نيّة الواجب.

و لو نوى الإمامة بقوم فظهر غيرهم، لم يضر و نال ثواب الإمامة، لقصدها إجمالا.

الخامس: لو نوى الاقتداء بالمأموم لم يصح إجماعا،

للتنافي بين الإمامة و الائتمام. و لو ظنه إماما فبان مأموما فكذلك. و كذا لو جهل الحكم لم يعذر أيضا.

السادس:

لو نوى كل من الاثنين امامة صاحبه، صحّت صلاتهما و ان لم ينالا فضيلة الجماعة، لإتيانهما بما يجب عليهما. و هو مروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام [1].

و لو نوى كل منهما الائتمام بصاحبه بطلت، للرواية عنه عليه السّلام [2] و لانه لم يقرأ بنيّة الوجوب.

و لو شكا فيما أضمراه بطلت صلاتهما، قاله جماعة [3].

و فصّل الفاضل، فقطع بالبطلان إن كان في الأثناء، لأنّه لا يمكنهما المضي في الصلاة على الانفراد و لا على الاجتماع. و تردّد فيما إذا شكا بعد الفراغ، لانه شك بعد الانتقال، و من عدم اليقين بالإتيان بأفعال الصلاة [4].


[1] الكافي 3: 375 ح 3، الفقيه 1: 250 ح 1123، التهذيب 3: 54 ح 186.

[2] الكافي 3: 375 ح 3، الفقيه 1: 250 ح 1123، التهذيب 3: 54 ح 186.

[3] راجع: المبسوط 1: 153، المعتبر 2: 424.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 174.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست