responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 423

عن نيته فاسد، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الاعمال بالنيّات» [1].

الثالث: يشترط القصد الى امام معيّن.

فلو كان بين يديه اثنان، و نوى الائتمام بأحدهما لا بعينه بطل، و كذا لو نوى الاقتداء بهما، لتعذر المتابعة أو تعسّرها.

و لو عيّن فأخطأ تعيينه، بطلت و ان كان الثاني أهلا للإمامة.

و لو نوى الاقتداء بالحاضر على انه زيد فبان عمرا، ففي ترجيح الإشارة على الاسم فيصح، أو بالعكس فبطل، نظر. و نظيره ان يقول المطلّق لزوجة اسمها عمرة: هذه زينب طالق، أو يشير البائع إلى حمار فيقول: بعتك هذا الفرس.

الرابع: لا يشترط في صحة القدوة نيّة الإمام للإمامة و ان أمّ النساء،

لما روى أنس انّه رأى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله يصلّي فصلى خلفه، ثم جاء آخر حتى صاروا رهطا، فلما أحسّ بهم النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أوجز في صلاته، و قال: «انما فعلت هذا لكم» [2].

نعم، يستحب له نيّة الإمامة، ليقطع بنيل الثواب. فلو لم ينوها احتمل نيله، لتأدي شعار الجماعة بما وقع و ان لم ينوه، و الأقرب المنع للخبر.

و حينئذ لو اقتدي به و هو لا يشعر حتى فرغ من الصلاة، أمكن أن ينال الثواب، لانه لم يقع منه إهمال النيّة، و انما نالها الجماعة بسببه، فيبعد في‌


[1] التهذيب 4: 186 ح 519، مسند احمد 1: 25، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 ح 1907، سنن أبي داود 2: 262 ح 2201، الجامع الصحيح 4: 1079 ح 2147، السنن الكبرى 7: 341.

[2] السنن الكبرى 3: 110.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست