responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 422

التطويل، و اشتغاله بالأعمال لا يكون فارقا بينهما بحيث تصح صلاة أحدهما و تبطل في الآخر. هذا ان اشتغل المأموم بذكر أو تسبيح، و ان سكت اتجه البطلان.

و ان لم يطل الانتظار، فالأقرب الصحة إذ ليس فيه إلّا انّه قرن فعله بفعل غيره، و لم يثبت كون ذلك قادحا في الصلاة.

و بعض العامة حكم ببطلان صلاته، لانه وقف صلاته على صلاة غيره لا لاكتساب فضيلة الجماعة، و فيه ما يشغل القلب و يسلب الخشوع، فيمنع منه [1].

و جوابه بمنع الشغل و السلب، و لو سلمنا فذلك نقص في ثواب الصلاة لا في حقيقتها، و إلّا لبطلت صلاة من اشتغل قلبه و سلب خشوعه، و لم يقل به أحد.

فروع:

الأول: لو شك في نيّة الاقتداء،

قال في التذكرة: هو كالشك في أصل النيّة، فتبطل مع بقاء المحل، و لا يلتفت مع انتقاله [2]. و يمكن بناؤه على ما قام إليه، فان لم يعلم شيئا بنى على الانفراد، لأصالة عدم نيّة الائتمام.

الثاني: لا فرق بين الجمعة و غيرها في اعتبار نيّة الائتمام،

بل الجمعة آكد، لوجوب الائتمام فيها. و تخيّل ان الجمعة لا تنعقد إلّا جماعة فيستغني‌


[1] المجموع 4: 235.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 174.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست