responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 403

فَإِنَّهٰا لٰا تَعْمَى الْأَبْصٰارُ وَ لٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ [1].

و قال أبو الصلاح: لا تنعقد الجماعة إلّا بإمام عدل، طاهر الولادة، سليم من الجنون و الجذام و البرص، الى قوله: و قد تتكامل صفات الإمامة لجماعة و تنعقد على وجه دون وجه، و تكره على وجه دون وجه.

فالأول: المقيد بالمطلق، و الزمن بالصحيح، و الخصي بالسليم، و الأغلف بالمطهر، و المحدود بالبري، و المرأة بالرجال. و يجوز ان يؤم كل منهم بأهل طبقته.

و الثاني: الأعمى بالمبصر، أو المقصر بالمتم، أو المتم بالمقصر، و المتيمم بالمتوضئ، و العبد بالحر. و لا كراهة في إمامة كل منهم لأهل طبقته [2].

و قال ابن البراج- في المهذب-: و اما من يؤمّ بمثله و لا يؤمّ بغيره من الأصحاء السليمين، فهو: الأبرص، و المجذوم، و المفلوج، و الزمن، و لا يؤمّ الأعرابي المهاجرين، و لا يؤمّ المتيمم المتوضئين، و لا يؤم المسافر الحاضرين، و قد ذكر أنها مكروهة. و لا يؤمّ المحدود، و الأعمى إذا لم يسدده من خلفه، فان سدده كانت إمامته جائزة [3].

و قال ابن حمزة- في الواسطة- و يكره ان يؤمّ الناس خمسة عشر:

المتيمم، و المسافر، و المقيد، و القاعد، و اللاحن لمن يقدر على إصلاح لسانه، و من لا يؤدّي حرفا، و من يبدّل حرفا مكان حرف، و من يرتجّ عليه‌


[1] الفقيه 1: 248 ح 1110.

و الآية في سورة الحج: 46.

[2] الكافي في الفقه: 143.

[3] المهذب 1: 80.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست