responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 378

و قوله عليه الصلاة و السلام: «لا صلاة لجار المسجد» [1] محمول على نفي الكمال، خصوصا إذا كان لا يحضر أحد إلّا بحضوره، أو تكثر بحضوره الجماعة، فإنّ حضوره فيه أفضل.

و إذا تكثرت المساجد فالأفضل قصد المسجد الجامع، أو الأكثر جماعة، أو من إمامه أفضل بورع أو فقه أو قراءة، أو غير ذلك من المرجّحات. فقد ورد في الحديث عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «من صلّى خلف عالم فكمن صلّى خلف رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله» [2].

و لو تساوت في المرجّحات، فهل الأقرب أولى مراعاة للجوار، أو الأبعد مراعاة لكثرة الخطى؟ نظر.

الرابعة [كراهة صلاة جماعة أخرى في مسجد صلّي فيه جماعة]

إذا صلّي في مسجد جماعة كره أن تصلّى فيه جماعة أخرى عند الشيخ- في أكثر كتبه- و ابن إدريس: إذا كانوا يجمعون في تلك الصلاة بعينها [3].

لما رواه أبو علي قال: كنا عند أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر و انصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح، فدخل رجل المسجد فأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلك. فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام:

«أحسنت، ادفعه عن ذلك، و امنعه أشد المنع». فقلت: فإن دخلوا و أرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: «يقومون في ناحية المسجد و لا يبدر لهم امام» [4].


[1] التهذيب 1: 92 ح 244، سنن الدار قطني 1: 420 المستدرك على الصحيحين 1:

246، السنن الكبرى 3: 57.

[2] مستدرك الوسائل 6: 473 ح 7286 عن لب اللباب، و راجع كشف الخفاء 2: 122 ح 1865.

[3] المبسوط 1: 152، الخلاف 1: 120 المسألة 2، النهاية: 118، التهذيب 3: 55.

[4] التهذيب 3: 55 ح 190.

و في الفقيه 1: 266 ح 1215: «و لا يبدو لهم امام» و راجع في ذلك الحدائق الناضرة 7: 387.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست