اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 377
من الجعفي حيث قال: و لا تؤمنّ المرأة النساء في الفرائض، و لا بأس
بإمامتها لهنّ في النوافل[1]. و في المختلف مال إليه لصحة الأخبار[2] به و يمكن حملها على نفي الاستحباب المؤكّد، لا مطلق
الاستحباب توفيقا.
و قال في
المعتبر: الروايتان بالمنع نادرتان لا عمل عليهما[3] و عني به
رواية الحلبي و سليمان بن خالد.
قلت: و
يعارضهما أيضا ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي، قال: سألته عن المرأة
تؤمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو بالتكبير؟ فقال: «بقدر ما تسمع»[4] و مثله
رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام[5].
الثالثة: الجماعة مشروعة في
غير المساجد
- و إن كانت
في المساجد أفضل، و تتفاوت بتفاوت شرف المساجد- لعموم الأدلّة، و لقول النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله: «أعطيت خمسا و لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض طيبة
طهورا و مسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلّى حيث كان»[6].