responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 377

من الجعفي حيث قال: و لا تؤمنّ المرأة النساء في الفرائض، و لا بأس بإمامتها لهنّ في النوافل [1]. و في المختلف مال إليه لصحة الأخبار [2] به و يمكن حملها على نفي الاستحباب المؤكّد، لا مطلق الاستحباب توفيقا.

و قال في المعتبر: الروايتان بالمنع نادرتان لا عمل عليهما [3] و عني به رواية الحلبي و سليمان بن خالد.

قلت: و يعارضهما أيضا ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي، قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو بالتكبير؟ فقال: «بقدر ما تسمع» [4] و مثله رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام [5].

الثالثة: الجماعة مشروعة في غير المساجد

- و إن كانت في المساجد أفضل، و تتفاوت بتفاوت شرف المساجد- لعموم الأدلّة، و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «أعطيت خمسا و لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض طيبة طهورا و مسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلّى حيث كان» [6].


[1] حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة: 154.

[2] مختلف الشيعة: 154.

[3] المعتبر 2: 427 و الروايتان تقدمتا في ص 890 الهامش 3، 4.

[4] الفقيه 1: 263 ح 1201، التهذيب 3: 267 ح 760.

[5] قرب الاسناد: 100، التهذيب 3: 267 ح 761.

[6] صحيح البخاري 1: 119، صحيح مسلم 1: 370 ح 521، سنن النسائي 1:

210، مسند أبي عوانة 1: 396، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 8: 104 ح 6364، السنن الكبرى 1: 212.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست