responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 358

المطلب الثالث: صلاة عسفان.

و قد نقلها الشيخ في المبسوط بهذه العبارة، قال: و متى كان العدو في جهة القبلة، و يكونون في مستوى الأرض لا يسترهم شي‌ء، و لا يمكنهم أمر يخافون منه، و يكون في المسلمين كثرة، لا تلزمهم صلاة الخوف و لا صلاة شدة الخوف، و ان صلّوا كما صلّى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بعسفان جاز.

فإنّه قام عليه السّلام مستقبل القبلة و المشركون أمامه، فصف خلف رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله صفّ، و صفّ بعد ذلك الصفّ صفّ آخر، فركع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و ركعوا جميعا، ثم سجد عليه السّلام و سجد الصف الذين يلونه و قام الآخرون يحرسونه، فلما سجد الأولون السجدتين و قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصفّ الذين يلونه الى مقام الآخرين، و تقدم الصفّ الآخر الى مقام الصف الأول.

ثم ركع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و ركعوا جميعا في حالة، ثم سجد و سجد الصفّ الذي يليه و قام الآخرون يحرسونه، فلما جلس رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و الصفّ الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا و سلم بهم جميعا.

و صلّى بهم عليه السّلام أيضا هذه الصلاة يوم بني سليم [1].

و قال الفاضل- رحمه اللّٰه-: لها ثلاث شرائط:

ان يكون العدو في جهة القبلة، لأنّه لا يمكن حراستهم في الصلاة إلا كذلك.

و ان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم معها الافتراق فرقتين.


[1] المبسوط 1: 166- 167.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست