responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 357

الفرقة الاولى في أثناء الصلاة، لأنه في حكم الباقي على الإمامة من حيث انتظاره للثانية، و عدم فعل يعتدّ به حينئذ. و لا تعدد هنا في صلاة الجمعة، لأنّ الإمام لم يتم جمعته مع مفارقة الاولى، فالفرقتان تجريان مجرى المسبوقين في الجمعة الذين يتمّون بعد تسليم الامام.

و لو خطب للفرقتين معا، ثم تفرقا حالة الصلاة، كان أجود إذا أمكن ذلك.

فرع:

قال الشيخ: متى كان في الفرقة الأولى العدد الذين تنعقد بهم الجمعة و خطب بهم، ثم انصرفوا و جاء الآخرون، لا يجوز ان يصلي بهم الجمعة إلّا بعد ان يعيد الخطبة، لأن الجمعة لا تنعقد إلّا بخطبة مع تمام العدد [1].

و يريد به الانصراف قبل فراغهم من الصلاة و شروعهم فيها، اما لو سمعوها و صلّوا معه ركعة و أتموها لأنفسهم، فلا تعاد الخطبة هنا لأجل الثانية قطعا.


[1] المبسوط 1: 167.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست