اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 336
و هل يستحب للمسافر الجمع؟ الظاهر ذلك، لما روي أنّ النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله كان يفعله، منه رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام،
قال: «كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إذا كان في سفر، أو
عجلت به حاجة، يجمع بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء الآخرة»[1].
قال: و قال
الصادق عليه السّلام: «لا بأس أن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق»[2].
و فيه إشارة
إلى أن تأخيرها أفضل، و لكن روى منصور عنه عليه عليه السّلام و سأله عن صلاة
المغرب و العشاء بجمع، قال: «بأذان و إقامتين لا تصل بينهما شيئا، هكذا صلّى رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله»[3] فعلى هذا
لا تصلي بينهما نافلة.
و لا فرق
بين ان يجمع بينهما في وقت فضيلة الأولى، أو في وقت الثانية.
السابعة عشرة [في تحديد
المسافة]
روى البزنطي
عن الرضا عليه السّلام: حدّ المسافة بثلاثة برد[4].
و روى أبو
بصير عن الصادق عليه السّلام: «مسيرة يومين»[5].
و سندهما
جيد، إلّا أنّهما مخالفان إجماع الأصحاب، فحملا على التقية، أو على برد لم تزد على
بريدين أو مسير يوم في يومين[6].
و روى محمد
بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام: إن شيّع الرجل أخاه في