responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 335

منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام، قال: سمعته يقول: «إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة، فإن تركه رجل جاهل فليس عليه اعادة» [1].

و ربما حمل الضمير في «تركه» على القصر للمسافر و ان لم يجر له ذكر في الرواية، لأنه قد علم انّ الجاهل معذور في التمام.

الرابعة عشرة [استحباب صلاة النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة]

تستحب صلاة النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة، لأنه من باب إتمام الصلاة المنصوص عليه. و نقله [2] الشيخ نجيب الدين محمد بن نما- رحمه اللّٰه- عن شيخه ابن إدريس.

و لا فرق بين أن يتمّ الفرضية أو لا، و لا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها و النافلة فيها، أو يصليهما معا فيها.

الخامسة عشرة [استحباب للمسافر قول ثلاثين مرة عقيب كل صلاة مقصورة: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه ..]

يستحب ان يقول المسافر عقيب كل صلاة مقصورة: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله الا و اللّٰه أكبر، ثلاثين مرة، جبرا لما نقص منها. و روى ذلك سليمان بن حفص المروزي عن العسكري عليه السّلام بلفظ (الوجوب) [3] و المراد به تأكّد الاستحباب. و توقّف الفاضل في عموم استحباب هذا العدد غير المقصورة [4] و الرواية عن العسكري مصرّحة بالمقصورة، و صرّح به أيضا ابن بابويه [5].

السادسة عشرة [هل يستحب للمسافر الجمع بين الصلاتين؟]

يجوز الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للحاضر و المسافر عندنا، لما مر.


[1] التهذيب 3: 221 ح 552.

[2] في م، س: و نقل.

[3] التهذيب 3: 230 ح 594.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 187، تحرير الاحكام: 57.

[5] الفقيه 1: 289، المقنع: 38.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست