اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 335
منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام، قال: سمعته يقول: «إذا أتيت
بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة، فإن تركه رجل جاهل فليس عليه اعادة»[1].
و ربما حمل
الضمير في «تركه» على القصر للمسافر و ان لم يجر له ذكر في الرواية، لأنه قد علم
انّ الجاهل معذور في التمام.
الرابعة عشرة [استحباب صلاة
النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة]
تستحب صلاة
النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة، لأنه من باب إتمام الصلاة المنصوص عليه. و
نقله[2] الشيخ نجيب الدين محمد بن نما- رحمه اللّٰه- عن
شيخه ابن إدريس.
و لا فرق
بين أن يتمّ الفرضية أو لا، و لا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها و النافلة فيها،
أو يصليهما معا فيها.
الخامسة عشرة [استحباب
للمسافر قول ثلاثين مرة عقيب كل صلاة مقصورة: سبحان اللّٰه و الحمد
للّٰه ..]
يستحب ان
يقول المسافر عقيب كل صلاة مقصورة: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا
إله الا و اللّٰه أكبر، ثلاثين مرة، جبرا لما نقص منها. و روى ذلك سليمان بن
حفص المروزي عن العسكري عليه السّلام بلفظ (الوجوب)[3] و المراد
به تأكّد الاستحباب. و توقّف الفاضل في عموم استحباب هذا العدد غير المقصورة[4] و الرواية
عن العسكري مصرّحة بالمقصورة، و صرّح به أيضا ابن بابويه[5].
السادسة عشرة [هل يستحب
للمسافر الجمع بين الصلاتين؟]
يجوز الجمع
بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للحاضر و المسافر عندنا، لما مر.