responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 331

قصرا ثم اقام ينتظر رفقة، قصّر الى ثلاثين يوما. و ان كان مسيرة أقل من أربعة فراسخ أتم حتى يسير فيقصّر [1].

و في المبسوط: متى خرج من البلد الى موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخين بنيّة أن ينتظر الرفقة هناك و المقام عشرا فصاعدا أتمّ.

و ان لم ينو عشرا و اقام لانتظارهم قصّر الى شهر.

و كلامه ظاهر في اعتبار خفاء الأذان أو الجدار لان الفرسخ مظنتهما.

و كلامه في النهاية يمكن بناؤه على أمرين:

أحدهما: انّه غير جازم بحضور الرفقة و ان سفره معلّق عليه.

و الثاني: ان التقصير جائز في أربعة فراسخ كما هو مذهبه.

و قد قدّمنا القول في ذلك كله.

التاسعة [هل محل الترخص في البدوي ان يتجاوز موضعه؟]

اعتبر ابن البراج في محل الترخص في البدوي أن يتجاوز موضعه، و في المقيم في الوادي أن يتجاوز عرضه، و ان سافر فيه طولا فأن يغيب عن موضع منزله [2].

و كأنّه في هذين الآخرين يعتبر سماع الأذان و رؤية الجدار، و ان قدرهما بما ذكره، و في البدوي لما لم يكن له دار انتفى اعتبارهما، و الأقرب تقديرهما فيه أيضا.

العاشرة [حكم المرور على الوطن و النزول فيه]

اعتبر ابن البراج- فيما يلوح من كلامه- في انقطاع سفر من مرّ على ضيعته أو أهله النزول و نيّة المقام عشرا [3].

و صرح أبو الصلاح باشتراط الوطن و النزول فيه، فلو لم ينزله قصّر‌


[1] النهاية: 124.

[2] المهذب 1: 106.

[3] المهذب 1: 106.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست