responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 330

لفظي [1].

السادسة [حكم ما إذا خرج حاجّا إلى مكة و بينه و بينها مسافة]

قال رحمه اللّٰه: إذا خرج حاجّا إلى مكة، و بينه و بينها مسافة تقصر فيها الصلاة، و نوى أن يقيم بها عشرا، قصّر في الطريق، فإذا وصل إليها أتمّ.

و إن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه، لا يريد مقام عشرة أيام إذا رجع إلى مكة كان له القصر، لأنّه نقض. مقامه بسفر بينه و بين بلده يقصّر في مثله. و إن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيام بمكة أتمّ بمنى و عرفة و مكة، حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصر [2].

و تبعه المتأخرون، و إن عمّم بعضهم العبارة من غير تخصيص بمكة زادها اللّٰه شرفا [3] و ظاهرهم اعتبار عشرة جديدة في موضعه الذي نوى المقام فيه بعد خروجه إلى ما دون المسافة [4] و ظاهرهم أن نيّة إقامة ما دون العشرة في رجوعه ك‌: لا نيّة.

السابعة [اجتزاء ابن الجنيد وحده في إتمام المسافر بنيّة مقام خمسة أيام]

اجتزأ ابن الجنيد وحده في إتمام المسافر بنيّة مقام خمسة أيام [5].

و هو مروي- في الحسن- عن الصادق عليه السّلام بطريق أبي أيوب و سؤال محمد بن مسلم [6]، و حمله الشيخ على الإقامة بأحد الحرمين، أو على استحباب الإتمام [7]. و فيهما نظر، لأنّ الحرمين عنده لا يشترط فيهما خمسة و لا غيرها، إن كان أقل من خمس فلا إتمام. و أمّا الاستحباب فالقصر عنده عزيمة، فكيف قصّر رخصة هنا؟!

الثامنة [حكم من سافر فقطع أربعة فراسخ أو فرسخ أو فرسخين]

ذهب في النهاية إلى أن من سافر فقطع أربعة فراسخ، و صلّى‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 194.

[2] المبسوط 1: 138.

[3] راجع: شرائع الإسلام 1: 136.

[4] راجع: المهذب 1: 109، مختلف الشيعة: 164.

[5] مختلف الشيعة: 164.

[6] الكافي 3: 436 ح 3، التهذيب 3: 219 ح 548، الاستبصار 1: 238 ح 849.

[7] التهذيب 3: 220، الاستبصار 1: 138.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست