اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 322
فروع:
يكفي سماع
الأذان من آخر البلد، و كذا رؤية آخر جدرانه. اما لو اتسعت خطة البلد بحيث تخرج عن
العادة، اعتبرنا محلته و أذانها كما أوّلنا به الرواية.
و لا عبرة
بأعلام البلد كالمنائر و القلاع و القباب، و لا بسماع الأذان المفرط في العلو، كما
لا عبرة بخفاء الأذان المفرط في الانخفاض.
و الأقرب
اجراء الصوت العالي مجرى الأذان، و التمثيل بالأذان لأنه أبلغ الأصوات.
و لو كانت
القرية في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديرا، و ساكن الحلة (يعتبر
الأذان. و في القرى المفرطة في انخفاض البيوت يحتمل ذلك و تقدير رؤية الجدار)[1]، و كذا
يحتمل رؤية الجدار في حلة البادية.
و تقارب
القريتين لا يجعلهما بحكم الواحدة، و ان كثر اختلاطهما و دخول أهل كل منهما الأخرى
من غير تغيير زي.
فحينئذ
المسافر من إحداهما في صوب الأخرى يعتبر جدار قرينة و أذانها.
و لو منع
المسافر من تمام السفر، فان كان قبل محل الترخّص أتمّ، و ان تجاوز محل الرخصة و
رجا زوال المانع و جزم بالسفر قصّر.
و لو سافر
في السفينة، فردّته الريح الى ان أدرك أحد الأمرين: من