responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 322

فروع:

يكفي سماع الأذان من آخر البلد، و كذا رؤية آخر جدرانه. اما لو اتسعت خطة البلد بحيث تخرج عن العادة، اعتبرنا محلته و أذانها كما أوّلنا به الرواية.

و لا عبرة بأعلام البلد كالمنائر و القلاع و القباب، و لا بسماع الأذان المفرط في العلو، كما لا عبرة بخفاء الأذان المفرط في الانخفاض.

و الأقرب اجراء الصوت العالي مجرى الأذان، و التمثيل بالأذان لأنه أبلغ الأصوات.

و لو كانت القرية في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديرا، و ساكن الحلة (يعتبر الأذان. و في القرى المفرطة في انخفاض البيوت يحتمل ذلك و تقدير رؤية الجدار) [1]، و كذا يحتمل رؤية الجدار في حلة البادية.

و تقارب القريتين لا يجعلهما بحكم الواحدة، و ان كثر اختلاطهما و دخول أهل كل منهما الأخرى من غير تغيير زي.

فحينئذ المسافر من إحداهما في صوب الأخرى يعتبر جدار قرينة و أذانها.

و لو منع المسافر من تمام السفر، فان كان قبل محل الترخّص أتمّ، و ان تجاوز محل الرخصة و رجا زوال المانع و جزم بالسفر قصّر.

و لو سافر في السفينة، فردّته الريح الى ان أدرك أحد الأمرين: من‌


[1] سقط من م، أثبتناه من س.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست