responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 321

تنبيه:

أكثر عبارة الأولين اعتبار أحد الأمرين: من الخفاء، و عدم سماع الأذان [1].

و المرتضى اعتبر خفاءهما معا في خروجه، و في دخوله يقصر حتى يبلغ منزله [2].

و اختاره الفاضل في الدخول و الخروج [3]. فعلى هذا إدراك أحدهما يجعله بحكم المقيم، سواء كان خارجا الى السفر، أو راجعا منه.

و المفيد- رحمه اللّٰه- ظاهره اعتبار الأذان [4]، و به صرّح سلار [5].

و الصدوق- في المقنع- اعتبر خفاء الحيطان [6].

و ابن إدريس نصّ على ان المعتبر بالأذان المتوسط دون الجدران [7].

و في المبسوط ظاهره ان المعتبر الرؤية، فإن حصل حائل فالأذان [8].

و المعتمد خفاء إدراكهما فيهما، عملا بالروايتين الصحيحتين أولا [9].


[1] راجع: الخلاف 1: 128 المسألة 6، المهذب 1: 106، المعتبر 2: 473، تذكرة الفقهاء 1: 189.

[2] يوجد صدر المسألة في: جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 47، و نقل ذيل المسألة عنه المحقق في المعتبر 2: 474، و العلامة في التذكرة 1: 189.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 189، نهاية الإحكام 2: 172.

[4] المقنعة: 55.

[5] المراسم: 75.

[6] المقنع: 37.

[7] السرائر: 74.

[8] المبسوط 1: 136.

[9] راجع ص 319 الهامش 3، 4.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست