responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 315

كان المعصية و قد زالت، و قد سبق مثله في المائل إلى الصيد ثم يعود عنه.

الشرط الخامس: ان لا يكون سفره أكثر من حضره،

و بها عبر معظم الأصحاب [1].

و لم يرتضها في المعتبر، محتجا بأنه يلزم عليه ان لو أقام في بلده عشرة ثم سافر عشرين ان يتم في سفره، و لم يقل به أحد.

قال: بل الأولى ان يقال: ان لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفرا، كما تضمنته رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام، عن الباقر عليه السّلام من: «الجابي الذي يدور في جبايته، و الأمير الذي يدور في إمارته، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الراعي، و البدوي» [2].

و روى زرارة عن الباقر عليه السّلام: «المكاري، و الكري، و الراعي، و الأشتقان» [3] و هو أمين البيادر، و قيل: البريد [4].

و في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «الملاحون، و المكاري، و الجمال» [5].

و روى إسحاق بن عمار: الاعراب و الملاحين [6].


[1] راجع: المقنعة: 55، جمل العلم و العمل 3: 47، المبسوط 1: 141، و المراسم: 74، مختلف الشيعة: 163.

[2] المعتبر 2: 472.

و الرواية في: الفقيه 1: 282 ح 1282، الخصال: 403، التهذيب 3: 214 ح 524.

[3] الكافي 3: 436 ح 1، الفقيه 1: 281 ح 1276، الخصال: 252، التهذيب 3:

215 ح 526.

[4] الفقيه 1: 281.

[5] الكافي 3: 437 ح 2، الفقيه 1: 281 ح 1277، التهذيب 3: 214 ح 525.

[6] الكافي 3: 438 ح 9، التهذيب 3: 215 ح 527، الاستبصار 1: 233 ح 829.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست