responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 314

الصادق عليه السّلام [1].

و روى حماد بن عثمان عنه عليه السّلام: «الباغي و العادي ليس لهما ان يقصرا الصلاة» [2].

و الصيد لهوا و بطرا معصية، فلا ترخص فيه، و رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام [3].

فروع:

لا يشترط انتفاء المعصية في سفره، انما الشرط انتفاؤها بسفره، سواء كان نفس السفر معصية- كالفار من الزحف، و من وقوف عرفات بعد وجوبه عليه- أو غايته معصية- كما سبق من الباغي و العادي.

و لو سلك طريقا مخوفا على النفس يغلب معه ظن التلف، فالأقرب أنه عاص بسفره فلا يترخص.

و لو خاف على ماله المجحف به فكذلك.

و لو كان غير مجحف، فالظاهر انه يترخص، لعدم وجوب حفظ مثل هذا القدر.

و لو رجع عن المعصية في أثناء السفر اعتبرت المسافة حينئذ، فلو قصر الباقي أتمّ.

و لو قصد المعصية في أثناء السفر المباح انقطع ترخّصه. فلو عاد إلى الطاعة، فالظاهر انه يعود ترخّصه و لا تشترط مسافة متجددة، لأنّ المانع‌


[1] الفقيه 2: 92 ح 409، التهذيب 4: 219 ح 640.

[2] الكافي 3: 438 ح 7، التهذيب 3: 217 ح 539.

[3] التهذيب 3: 218 ح 540، الاستبصار 1: 236 ح 842.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست