responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 299

المبسوط [1]. و قد روى في التهذيب رواية مرسلة أنّه قد خرج عن أبي الحسن عليه السّلام: «أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتمّ، فإذا رجع إليها قصّر» [2]. و هذه يظهر منها أن السفر للصيد، و إن الإتمام مشروط بأن يخرج عن الجادة، أي: الطريق.

و لابن الجنيد هنا قول غريب، حيث قال: و المتصيد مشيا إذا كان دائرا حول المدينة غير متجاوز حدّ التقصير لم يقصر يومين، و إن تجاوز الحدّ و استمر به دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها [3]. و الذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، و إذا جاوز الثلاثة لزمه» [4] لا حجة له فيه، لعدم دلالته على جميع ما ادعاه، على إنا لم نقف على سنده.

الموضع الثاني: إذا صار سفره أكثر من حضره

ثم أقام عشرة أيام بنيّة المقام، أو كان في بلده ثم سافر، قصّر الصلاة و الصوم.

و إن أقام دون خمسة فلا حكم له.

و إن أقام خمسة حكم الشيخ و من تبعه بأنّه يقصر بالنهار، و يتمّ صلاة الليل [5].

و يصوم شهر رمضان لرواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام، قال:

«المكاري إن لم يستقر في منزلة إلّا خمسة أيام و أقل [6] قصّر في سفره‌


[1] لاحظ: الفقيه 1: 288. و المبسوط 1: 142.

[2] التهذيب 3: 218 ح 543، الاستبصار 1: 237 ح 846.

[3] مختلف الشيعة: 162.

[4] الفقيه 1: 288 ح 1313، التهذيب 3: 218 ح 542، الاستبصار 1: 236 ح 844.

[5] انظر: النهاية: 122- 123، المبسوط 1: 141، المهذب 1: 106، الوسيلة: 108.

[6] في الفقيه و التهذيب: «أو أقل».

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست