responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 298

و يلحق بذلك موضعان آخران

قيل فيهما بتخلف القصر عن السفر في الجملة:

الأول: إذا سافر لصيد التجارة،

فالأكثر على انه يقصر في الصوم و يتمّ الصلاة [1]، حتى نقل فيه ابن إدريس الإجماع [2].

و في المبسوط قال: روى أصحابنا انّه يتمّ الصلاة و يفطر الصوم [3].

و المرتضى و ابن أبي عقيل و سلار أطلقوا التقصير [4].

و لم نقف على دليل للأولين من كتاب و لا سنّة مصرّح بها، و ظاهر القرآن يشهد بالمساواة [5] و رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام حيث قال: «إذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت قصرت» [6]. و من ثم جنح الفاضلان الى التقصير فيهما [7].

و نقل عن ابن بابويه في المعتبر: انه لو مال الى الصيد حال سفره، أتمّ في حال ميله، فإذا عاد الى طريقه قصر.

قال المحقق: و هو حسن [8].

و الظاهر أنّه أراد به إذا كان السفر معصية، بناء على أصله من عدم تأثير صيد التجارة في ذلك، و تبعه ولده في كتابه الكبير، و الشيخ، قاله في‌


[1] راجع: النهاية: 122، المهذب 1: 106.

[2] السرائر: 74.

[3] المبسوط 1: 136.

[4] جمل العلم و العمل 3: 47، المراسم: 74، مختلف الشيعة: 161.

[5] سورة البقرة: 184- 185، سورة النساء: 101.

[6] الفقيه 1: 280 ح 1270، التهذيب 3: 22 ح 551.

[7] المعتبر 2: 471، نهاية الإحكام 2: 182.

[8] المعتبر 1: 472.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست