responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 226

السادس:

لو اجتمعت آيتان فصاعدا في وقت واحد- كالكسوف، و الزلزلة، و الريح المظلمة- فإن اتسع الوقت للجميع تخيّر في التقديم.

و يمكن وجوب تقديم الكسوف على الآيات- لشك بعض الأصحاب في وجوبها [2]- و تقديم الزلزلة على الباقي لأنّ دليل وجوبها أقوى.

و لو اتسع لصلاتين فصاعدا، و كانت الصلوات أكثر مما يتسع له، احتمل قويا هنا تقديم الكسوف، ثم الزلزلة، ثم يتخيّر في باقي الآيات. و لا يقضي ما لا [3] يتسع له، إلّا على احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات.

و لو وسع واحدة لا غير، فالأقرب تقديم الكسوف، للإجماع عليه.

و في وجوب صلاة الزلزلة هنا أداء أو قضاء وجهان. و على قول الأصحاب- بأنّ اتساع الوقت لها ليس بشرط- يصليها من بعد قطعا، و كذا الكلام في باقي الآيات.

السابع:

هل يشترط في وجوب صلاة الكسوف اتساع الوقت‌


[1] راجع: المبسوط 1: 172، النهاية: 136، شرائع الإسلام 1: 103، قواعد الاحكام: 39.

[2] حكاه في شرائع الإسلام 1: 103، و لم يتعرض لغير صلاة الخسوف و الكسوف أبو الصلاح في الكافي: 155.

[3] في المتن من س، و الباقي: ما لم.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست