اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 19
قلت: المكروه لا تتوفر الدواعي إلى نقله، فجاز انفراد الواحد، بخلاف
المحرّم.
و نقل الشيخ
في الخلاف الإجماع على تحريمه[1]، فان ثبت فهو حجة
معتمدة، و لما تقرر في الأصول حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، فلا بأس باتباع
الشيخ، و للاحتياط.
فرع:
القائلون
بالتحريم و الكراهة خصوه بالرجل كما في الرواية، فلا تحريم و لا كراهة في حقّ
النساء.
البحث السابع: في باقي
المبطلات.
فمنها:
السكوت الطويل الذي يخرج به عن كونه مصليا، و ظاهر الأصحاب انه كالفعل الكثير،
فحينئذ يشترط فيه التعمّد، فلو وقع نسيانا لم تبطل. و يبعد بقاء الصلاة على الصحة
فيه و في الفعل الكثير المخرجين عن اسم المصلّي، بحيث يؤدي الى انمحاء صورة
الصلاة، كمن يمضي عليه الساعة و الساعتان أو معظم اليوم.
و منها: نقص
الركن عمدا أو سهوا و زيادته- كما مرّ- و زيادة الواجب عمدا أو نقصه عمدا.
و منها: ما
خرّجه بعض متأخري الأصحاب من تحريم الصلاة مع سعة الوقت لمن تعلق به حق آدمي مضيّق
مناف لها[2] و لا نصّ فيه الا ما سيجيء إن شاء اللّٰه من عدم
قبول صلاة ممن لا يخرج الزكاة[3] و ليس بقاطع في
البطلان.