responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 19

قلت: المكروه لا تتوفر الدواعي إلى نقله، فجاز انفراد الواحد، بخلاف المحرّم.

و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع على تحريمه [1]، فان ثبت فهو حجة معتمدة، و لما تقرر في الأصول حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، فلا بأس باتباع الشيخ، و للاحتياط.

فرع:

القائلون بالتحريم و الكراهة خصوه بالرجل كما في الرواية، فلا تحريم و لا كراهة في حقّ النساء.

البحث السابع: في باقي المبطلات.

فمنها: السكوت الطويل الذي يخرج به عن كونه مصليا، و ظاهر الأصحاب انه كالفعل الكثير، فحينئذ يشترط فيه التعمّد، فلو وقع نسيانا لم تبطل. و يبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه و في الفعل الكثير المخرجين عن اسم المصلّي، بحيث يؤدي الى انمحاء صورة الصلاة، كمن يمضي عليه الساعة و الساعتان أو معظم اليوم.

و منها: نقص الركن عمدا أو سهوا و زيادته- كما مرّ- و زيادة الواجب عمدا أو نقصه عمدا.

و منها: ما خرّجه بعض متأخري الأصحاب من تحريم الصلاة مع سعة الوقت لمن تعلق به حق آدمي مضيّق مناف لها [2] و لا نصّ فيه الا ما سيجي‌ء إن شاء اللّٰه من عدم قبول صلاة ممن لا يخرج الزكاة [3] و ليس بقاطع في البطلان.


[1] الخلاف 1: 111 المسألة 202.

[2] كالعلامة في مختلف الشيعة: 414.

[3] الخصال: 156، عيون اخبار الرضا 1: 258.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست