responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 18

الباقر عليه السلام، قال: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» [1] فإنه يشمل بإطلاقه العامد و الناسي، الا ان يعارض بحديث الرفع عن الناسي [2] فيجمع بينهما بحمله على العمد.

و اعلم ان الالتفات الى محض اليمين و اليسار بكله كالاستدبار، كما انّه بحكمه في الصلاة مستدبرا على أقوى القولين، فيجي‌ء القول بالإبطال و لو فعله ناسيا إذا تذكر في الوقت، و ان فرقنا بين الالتفات و بين الصلاة الى اليمين و اليسار فلا إبطال.

البحث السادس [حكم عقص الشعر]

اختلف في عقص الشعر، و هو جمعه في وسط الرأس و شدّه. فروى في التهذيب عن مصادف، عن الصادق عليه السلام في رجل صلّى الفريضة و هو معقوص الشعر، قال: «يعيد صلاته» [3].

و رووا عن أبي رافع، قال: مرّ بي رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و أنا أصلّي و قد عقصت شعري فأطلقه [4].

و أخذ الشيخ بالتحريم و الابطال [5].

و قال المفيد، و سلار، و أبو الصلاح، و ابن إدريس، و الفاضلان:

يكره [6]؛ للأصل، و ضعف مصادف، و استبعاد ان يكون هذا محرّما و ينفرد به الواحد.

فان قلت: و كذا تبعد الكراهية لانفراد الواحد بها.


[1] التهذيب 2: 199 ح 780، الاستبصار 1: 405 ح 1543.

[2] تقدم في ص 13 الهامش 1.

[3] الكافي 3: 409 ح 5، التهذيب 2: 232 ح 914.

[4] سنن الدارمي 1: 320.

[5] المبسوط 1: 119، النهاية: 95.

[6] المقنعة: 25، المراسم: 64، الكافي في الفقه: 125، السرائر: 58، المعتبر 2: 260، تذكرة الفقهاء 1: 99.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست