اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 18
الباقر عليه السلام، قال: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه»[1] فإنه يشمل بإطلاقه العامد و الناسي،
الا ان يعارض بحديث الرفع عن الناسي[2] فيجمع بينهما بحمله على العمد.
و اعلم ان
الالتفات الى محض اليمين و اليسار بكله كالاستدبار، كما انّه بحكمه في الصلاة
مستدبرا على أقوى القولين، فيجيء القول بالإبطال و لو فعله ناسيا إذا تذكر في
الوقت، و ان فرقنا بين الالتفات و بين الصلاة الى اليمين و اليسار فلا إبطال.
البحث السادس [حكم عقص
الشعر]
اختلف في
عقص الشعر، و هو جمعه في وسط الرأس و شدّه. فروى في التهذيب عن مصادف، عن الصادق
عليه السلام في رجل صلّى الفريضة و هو معقوص الشعر، قال: «يعيد صلاته»[3].
و رووا عن
أبي رافع، قال: مرّ بي رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و أنا
أصلّي و قد عقصت شعري فأطلقه[4].